نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 402
و يترك عند الصلاة، و ربّما قيل: يضطبع فيها و في السعي.
و حادي عشرها: الخضوع حال
الطواف
و الخشوع و
إحضار القلب، و حفظ الجوارح عن تعاطي ما لا ينبغي، و ترك الكلام إلّا بالذكر و
القرآن، و تتأكّد الكراهيّة في الشعر و الأكل و الشرب و التثاؤب و التمطّي و
الفرقعة و العبث و مدافعة الأخبثين و كلّ ما يكره في الصلاة غالبا.
و ثاني عشرها: التزام
المستجار في الشوط السابع خاصّة،
و بسط يديه
على حائطه و إلصاق بطنه و خدّه به، و تعداد ذنوبه و الاستغفار منها و الدعاء، و
التعلّق بأستار الكعبة، و لو تجاوزه رجع مستحبّا ما لم يبلغ الركن، و قيل: لا يرجع
مطلقا، و هو رواية عليّ بن يقطين[1]، و إذا التزم أو
استلم حفظ موضع قيامه و عاد إلى طوافه منه حذرا من التقدّم.
و ثالث عشرها:
قراءة
التوحيد في الركعة الاولى و الجحد في الثانية، و روي[2] العكس و
الدعاء عقيب الصلاة بالمأثور أو بما سنح.
و رابع عشرها: استحباب
إكمال أسبوعين
لمن زاد
شوطا ناسيا، و لو لم يبلغ الحجر قطعه وجوبا، و تقدّم صلاة الفريضة على السعي و
تؤخّر صلاة النافلة بعده. و يستحبّ التطوّع بالطواف مهما أمكن، و سنّ ثلاثمائة و
ستّون طوافا بعدد أيّام السنة، رواه معاوية[3] و أبو بصير[4] عن الصادق
عليه السلام، فإن عجز فأشواط فالأخير عشرة، و زاد ابن زهرة[5] أربعة
أشواط حذرا من الكراهة و ليوافق عدد أيّام السنة الشمسيّة، و رواه البزنطيّ[6]، و قال
الصادق عليه
[1]
وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 426.