responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 402

و يترك عند الصلاة، و ربّما قيل: يضطبع فيها و في السعي.

و حادي عشرها: الخضوع حال الطواف

و الخشوع و إحضار القلب، و حفظ الجوارح عن تعاطي ما لا ينبغي، و ترك الكلام إلّا بالذكر و القرآن، و تتأكّد الكراهيّة في الشعر و الأكل و الشرب و التثاؤب و التمطّي و الفرقعة و العبث و مدافعة الأخبثين و كلّ ما يكره في الصلاة غالبا.

و ثاني عشرها: التزام المستجار في الشوط السابع خاصّة،

و بسط يديه على حائطه و إلصاق بطنه و خدّه به، و تعداد ذنوبه و الاستغفار منها و الدعاء، و التعلّق بأستار الكعبة، و لو تجاوزه رجع مستحبّا ما لم يبلغ الركن، و قيل: لا يرجع مطلقا، و هو رواية عليّ بن يقطين [1]، و إذا التزم أو استلم حفظ موضع قيامه و عاد إلى طوافه منه حذرا من التقدّم.

و ثالث عشرها:

قراءة التوحيد في الركعة الاولى و الجحد في الثانية، و روي [2] العكس و الدعاء عقيب الصلاة بالمأثور أو بما سنح.

و رابع عشرها: استحباب إكمال أسبوعين

لمن زاد شوطا ناسيا، و لو لم يبلغ الحجر قطعه وجوبا، و تقدّم صلاة الفريضة على السعي و تؤخّر صلاة النافلة بعده. و يستحبّ التطوّع بالطواف مهما أمكن، و سنّ ثلاثمائة و ستّون طوافا بعدد أيّام السنة، رواه معاوية [3] و أبو بصير [4] عن الصادق عليه السلام، فإن عجز فأشواط فالأخير عشرة، و زاد ابن زهرة [5] أربعة أشواط حذرا من الكراهة و ليوافق عدد أيّام السنة الشمسيّة، و رواه البزنطيّ [6]، و قال الصادق عليه‌


[1] وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 426.

[2] سنن البيهقي: باب ركعتي الطواف ج 5 ص 91.

[3] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 396.

[4] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 397.

[5] الغنية (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 515.

[6] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 397.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست