نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 385
السابع عشر:
الاكتحال بالسواد للرجل و المرأة،
و في الخلاف[1]: يكره، و
الذي في صحيح معاوية[2] لا يكتحل المحرم[3] الّا من
علة، و روى حريز[4] في الصحيح لا يكتحل المحرم بالسواد لأنّه زينة، و قال
النبي صلّى اللّه عليه و آله[5]: الحاجّ أشعث أغبر.
الثامن عشر: الحنّاء للزينة
على قول
لأنّه زينة،
و الكراهة[6] مشهورة لصحيح[7] ابن سنان[8] حيث أطلقت
استعماله، و حملت على غير الزينة، و حكم ما قبل الإحرام إذا قارنه حكمه.
التاسع عشر: النظر في
المرآة
لصحيح حمّاد[9] و معاوية[10] معلّلا
بالزينة، و قال القاضي[11] و ابن حمزة[12]: يكره تبعا
للشيخ في الخلاف[13].
العشرون: الحجامة إلّا مع
الحاجة
في الأظهر
لرواية الحسن الصيقل[14] و قال في المبسوط[15]: يجوز
للمحرم أن يحتجم و يفتصد، و قال في الخلاف[16]