responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 385

السابع عشر: الاكتحال بالسواد للرجل و المرأة،

و في الخلاف [1]: يكره، و الذي في صحيح معاوية [2] لا يكتحل المحرم [3] الّا من علة، و روى حريز [4] في الصحيح لا يكتحل المحرم بالسواد لأنّه زينة، و قال النبي صلّى اللّه عليه و آله [5]: الحاجّ أشعث أغبر.

الثامن عشر: الحنّاء للزينة على قول

لأنّه زينة، و الكراهة [6] مشهورة لصحيح [7] ابن سنان [8] حيث أطلقت استعماله، و حملت على غير الزينة، و حكم ما قبل الإحرام إذا قارنه حكمه.

التاسع عشر: النظر في المرآة

لصحيح حمّاد [9] و معاوية [10] معلّلا بالزينة، و قال القاضي [11] و ابن حمزة [12]: يكره تبعا للشيخ في الخلاف [13].

العشرون: الحجامة إلّا مع الحاجة

في الأظهر لرواية الحسن الصيقل [14] و قال في المبسوط [15]: يجوز للمحرم أن يحتجم و يفتصد، و قال في الخلاف [16]


[1] الخلاف: ج 1 ص 398.

[2] وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9 ص 111.

[3] هذه الكلمة غير موجودة في «م» و «ق».

[4] وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب تروك الإحرام ح 4 ج 9 ص 112.

[5] الجامع الصغير: ج 1 ص 150 و فيه: (الحاجّ الشعث التفل)، و لم نعثر على ما نقله الشهيد.

[6] في «م» و «ق»: و الكراهيّة.

[7] في باقي النسخ: لصحيحة.

[8] وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 100.

[9] وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 114.

[10] وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9 ص 114.

[11] المهذّب: ج 1 ص 221.

[12] الوسيلة: ص 164.

[13] الخلاف: ج 1 ص 401.

[14] وسائل الشيعة: ب 62 من أبواب تروك الإحرام ح 3 ج 9 ص 144.

[15] المبسوط: ج 1 ص 354.

[16] الخلاف: ج 1 ص 399.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست