responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 379

للشمس، و فيمن تظلّل به و ليس فيه، و في الخلاف [1]: لا خلاف ان للمحرم الاستظلال بثوب ينصبه ما لم يكن [2] فوق رأسه، و قضيّته اعتبار المعنى الثاني.

الحادي عشر: تغطية الرأس للرجل

و لو كان بالغسل و شبهه أو بارتماس، و فديته شاة و لو كان مضطرّا، و الأقرب عدم تكرارها بتكرّر تغطيته، نعم لو فعل ذلك مختارا تعدّدت، و لا تتعدّد بتعدّد الغطاء مطلقا، و يجوز التوسّد، و لا يجوز حمل ساتر على الرأس، و جوّز الفاضل [3] ستر رأسه بيديه [4] لرواية معاوية [5] لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض و أن يضع ذراعه على وجهه من حرّ الشمس، و ليس صريحا في الدلالة فالأولى المنع، و تجب الفدية بتغطية بعضه. و يجوز العصابة للصداع و جعل عصام القربة على الرأس لرواية محمّد بن مسلم [6]. و لو غطّى رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا و جدّد التلبية استحبابا.

الثاني عشر: تغطية الوجه للمرأة،

و فديته شاة عند الشيخ في المبسوط [7]، و قال الحلبي [8]: لكلّ يوم شاة و لو اضطرّت فشاة بجميع [9] المدّة، و كذا قال [10] في تغطية الرأس. و اختلف في تغطية الرجل وجهه، فقال في النهاية [11] و المبسوط [12] بجوازه، و كذا في الخلاف [13] مدّعيا للإجماع، و هو قول ابن‌


[1] الخلاف: ج 1 ص 401.

[2] في «ز»: ما لم يكن يمسّه، و في «م»: ما لم يمسّه.

[3] منتهى المطلب: ج 2 ص 790.

[4] في «ز»: بيديه مختارا أو مضطرّا.

[5] وسائل الشيعة: ب 70 من أبواب تروك الإحرام ح 4 ج 9 ص 156.

[6] وسائل الشيعة: ب 57 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 140.

[7] المبسوط: ج 1 ص 320.

[8] الكافي في الفقه: ص 204.

[9] في باقي النسخ: لجميع.

[10] الكافي في الفقه: ص 204.

[11] النهاية: ص 221.

[12] المبسوط: ج 1 ص 321.

[13] الخلاف: ج 1 ص 392.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست