responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 378

و الأشهر اختصاصه به.

و اختلف في كفّارة التظليل، فقال الحسن [1]: فدية من صيام أو صدقة أو نسك كالحلق لأذى، و قال الصدوق [2]: لا بأس بالظلّ و يتصدّق لكلّ يوم بمدّ، و قال الحلبيّ [3]: على المختار لكلّ يوم شاة و على المضطرّ لجملة [4] المدّة شاة، و روى سعد بن سعيد [5] فيمن يؤذيه حرّ الشمس يظلّل و يفدي [6]، و روى ابن بزيع [7] شاة للتظليل لأذى المطر و الشمس، و الروايتان صحيحتان، و روى أبو علي بن راشد [8] جوازه لمن تؤذيه الشمس و عليه دم لكلّ نسك، و به أخذ الشيخ [9]، و في رواية سعيد الأعرج [10] لا يجوز الاستتار من الشمس بعود أو بيده إلّا من علّة، و يجوز المشي تحت الظلال و في ظلّ المحمل و شبهه، و في المبسوط [11]: ترك التظليل للنساء أفضل.

فرع:

هل التحريم في الظلّ لفوات الضحى أو لمكان الستر؟ فيه نظر، لقوله صلّى اللّه عليه و آله [12]: أضح لمن أحرمت له، و الفائدة فيمن جلس في المحمل بارزا‌


[1] المختلف: ج 1 ص 285.

[2] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 20.

[3] الكافي في الفقه: ص 204.

[4] في «ز» و «م»: بجملة.

[5] كذا في الأصل، و الصحيح: سعد بن سعد كما في الوسائل و في «ز» و «ق».

[6] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ح 4 ج 9 ص 287.

[7] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ح 6 ج 9 ص 288.

[8] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ح 1 ج 9 ص 288.

[9] النهاية: ص 133.

[10] وسائل الشيعة: ب 67 من أبواب تروك الإحرام ح 5 ج 9 ص 152.

[11] المبسوط: ج 1 ص 321.

[12] الكافي: ج 4 ص 350 ح 2 و الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست