نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 378
و الأشهر اختصاصه به.
و اختلف في
كفّارة التظليل، فقال الحسن[1]: فدية من صيام أو
صدقة أو نسك كالحلق لأذى، و قال الصدوق[2]: لا بأس بالظلّ و
يتصدّق لكلّ يوم بمدّ، و قال الحلبيّ[3]: على المختار لكلّ
يوم شاة و على المضطرّ لجملة[4] المدّة شاة، و روى
سعد بن سعيد[5] فيمن يؤذيه حرّ الشمس يظلّل و يفدي[6]، و روى ابن
بزيع[7] شاة للتظليل لأذى المطر و الشمس، و الروايتان صحيحتان، و
روى أبو علي بن راشد[8] جوازه لمن تؤذيه الشمس و عليه دم لكلّ نسك،
و به أخذ الشيخ[9]، و في رواية سعيد الأعرج[10] لا يجوز
الاستتار من الشمس بعود أو بيده إلّا من علّة، و يجوز المشي تحت الظلال و في ظلّ
المحمل و شبهه، و في المبسوط[11]: ترك التظليل
للنساء أفضل.
فرع:
هل التحريم
في الظلّ لفوات الضحى أو لمكان الستر؟ فيه نظر، لقوله صلّى اللّه عليه و آله[12]: أضح لمن
أحرمت له، و الفائدة فيمن جلس في المحمل بارزا