نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 376
بعدم الكفّارة فيه.
الترك الخامس: المخيط،
و يجب تركه
على الرجال و إن قلّت الخياطة في ظاهر كلام الأصحاب، و لا يشترط الإحاطة، و يظهر
من كلام ابن الجنيد[1] اشتراطها حيث قيّد المخيط بالضامّ للبدن،
فعلى الأوّل يحرم التوشّح بالمخيط و التدثّر، و على القولين يجوز لبس الطيلسان، و
يحرم الزرّ و الخلال، و يجوز افتراشه و المنطقة و الهميان و للنساء خلافا للنهاية[2]، إلّا
الغلالة تحت الثياب لتقيها من النجاسة، و الخلاف في الحرير بين الشيخين، فجوّزه
المفيد[3] لرواية يعقوب بن شعيب[4]، و منعه
الشيخ[5] لرواية العيص[6] و داود بن الحصين[7]، و هي
أشهر، و الخنثى تجتنب المخيط و الحرير. و فدية المخيط شاة و لو اضطرّ، و لا فدية
على الخنثى إلّا أن تجمع بين المخيط و تغطية الوجه.
درس 100
الترك السادس: لبس ما يستر
ظهر القدم
كالخفّ و
الشمشك، فيفدي بشاة لو فعله، و لو اضطرّ فلا شيء عليه عند الشيخ[8]، و قيل:
يجب، و يجب شقّه عن ظهر القدم على الأصحّ لرواية محمّد بن مسلم[9]، و في
الخلاف[10]: