responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 376

بعدم الكفّارة فيه.

الترك الخامس: المخيط،

و يجب تركه على الرجال و إن قلّت الخياطة في ظاهر كلام الأصحاب، و لا يشترط الإحاطة، و يظهر من كلام ابن الجنيد [1] اشتراطها حيث قيّد المخيط بالضامّ للبدن، فعلى الأوّل يحرم التوشّح بالمخيط و التدثّر، و على القولين يجوز لبس الطيلسان، و يحرم الزرّ و الخلال، و يجوز افتراشه و المنطقة و الهميان و للنساء خلافا للنهاية [2]، إلّا الغلالة تحت الثياب لتقيها من النجاسة، و الخلاف في الحرير بين الشيخين، فجوّزه المفيد [3] لرواية يعقوب بن شعيب [4]، و منعه الشيخ [5] لرواية العيص [6] و داود بن الحصين [7]، و هي أشهر، و الخنثى تجتنب المخيط و الحرير. و فدية المخيط شاة و لو اضطرّ، و لا فدية على الخنثى إلّا أن تجمع بين المخيط و تغطية الوجه.

درس 100

الترك السادس: لبس ما يستر ظهر القدم

كالخفّ و الشمشك، فيفدي بشاة لو فعله، و لو اضطرّ فلا شي‌ء عليه عند الشيخ [8]، و قيل: يجب، و يجب شقّه عن ظهر القدم على الأصحّ لرواية محمّد بن مسلم [9]، و في الخلاف [10]:


[1] كشف اللثام: ج 1 ص 329.

[2] النهاية: ص 218.

[3] المقنعة: ص 396.

[4] وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الإحرام ح 1 ج 9 ص 41.

[5] النهاية: ص 217.

[6] وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الإحرام ح 9 ج 9 ص 43.

[7] وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الإحرام ح 3 ج 9 ص 42.

[8] التهذيب: ج 5 ص 384.

[9] وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب تروك الإحرام ح 5 ج 9 ص 135.

[10] الخلاف: ج 1 ص 391

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست