responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 375

و كفّارة الطيب شاة مع التعمّد و العلم شمّا و سعوطا و حقنة و اطلاء و صبغا كما يغمس في ماء الورد و الكافور و ما يصبغ بالزعفران و بخورا كالندّ و أكلا ابتداء و استدامة سواء مسّته النار أم لا طيّب جميع العضو أم لا، و قال الصدوق [1] في الخبيص المزعفر لو أكل [2]: إنّه إذا تصدّق بتمر يشتريه بدرهم كان كفّارة له، و لعلّه أراد الناسي، و روى حريز [3] في شمّ الرياحين الصدقة بشبعه.

و يجوز شراء الطيب و لا يمسّه، فلو كان يابسا فمسّه فلا فدية إلّا أن يعلق بثوبه أو بدنه ريحه أو شي‌ء منه، و لو كان أحدهما رطبا فدى بشاة، و خصّ الحلبيّ [4] الشاة بالمسك و العنبر و الزعفران و الورس، و فيما [5] عداها يأثم لا غير.

الترك الرابع: الادهان مطلقا،

و سوّغ المفيد [6] غير المطيّب، و لا خلاف في جواز أكله و جواز الادهان عند الضرورة. و تجب الشاة باستعمال المطيّب و إن كان لضرورة، و ينتفي الإثم حينئذ، و في التهذيب [7]: يجب على من داوى قرحه بدهن بنفسج عمدا شاة و جهلا طعام [8] مسكين. و أمّا غير المطيّب فقال في الخلاف [9]: لا نصّ لأصحابنا في كفّارته، و صرّح ابن إدريس [10] و الفاضل [11]


[1] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 19.

[2] في باقي النسخ: يؤكل.

[3] وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب تروك الإحرام ح 11 ج 9 ص 95.

[4] الكافي في الفقه: ص 204.

[5] في «م»: و ما.

[6] المقنعة: ص 432.

[7] التهذيب: ج 5 ص 304 ح 36.

[8] في «ق»: إطعام.

[9] الخلاف: ج 1 ص 394.

[10] السرائر: ج 1 ص 555.

[11] المختلف: ج 1 ص 287.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست