نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 375
و كفّارة الطيب شاة مع التعمّد و العلم شمّا و سعوطا و حقنة و اطلاء
و صبغا كما يغمس في ماء الورد و الكافور و ما يصبغ بالزعفران و بخورا كالندّ و
أكلا ابتداء و استدامة سواء مسّته النار أم لا طيّب جميع العضو أم لا، و قال
الصدوق[1] في الخبيص المزعفر لو أكل[2]: إنّه إذا تصدّق بتمر يشتريه بدرهم كان
كفّارة له، و لعلّه أراد الناسي، و روى حريز[3] في شمّ الرياحين الصدقة بشبعه.
و يجوز شراء
الطيب و لا يمسّه، فلو كان يابسا فمسّه فلا فدية إلّا أن يعلق بثوبه أو بدنه ريحه
أو شيء منه، و لو كان أحدهما رطبا فدى بشاة، و خصّ الحلبيّ[4] الشاة
بالمسك و العنبر و الزعفران و الورس، و فيما[5] عداها يأثم
لا غير.
الترك الرابع: الادهان
مطلقا،
و سوّغ
المفيد[6] غير المطيّب، و لا خلاف في جواز أكله و جواز الادهان عند
الضرورة. و تجب الشاة باستعمال المطيّب و إن كان لضرورة، و ينتفي الإثم حينئذ، و
في التهذيب[7]: يجب على من داوى قرحه بدهن بنفسج عمدا شاة و جهلا طعام[8] مسكين. و
أمّا غير المطيّب فقال في الخلاف[9]: لا نصّ لأصحابنا
في كفّارته، و صرّح ابن إدريس[10] و الفاضل[11]