responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 365

أو طرحه فعليه فداء آخر على الرواية [1].

فروع أربعة:

الأوّل: لو ذبحه المحرم في المخمصة أمكن كونه ذكيّا لإباحته، و حرّمه الشيخ [2] و ابن إدريس [3]، و هذا الاحتمال قائم و إن كان الذبح في الحرم، نعم لو أمكنه ذبحه في الحلّ وجب.

الثاني: يجوز للمحرم إذا أحلّ أكل لحم ما صاده [4] محلّ في الحلّ و إن كان في أيّام التشريق، و منع منها ابن الجنيد [5].

الثالث: الظاهر أنّه لا يزول ملك المحرم عن الصيد النائي عنه، و يلزم منه دخوله في ملكه نائيا، كما قوّاه الشيخ [6]، و قوّى أيضا دخول الحاضر في ملكه ثمّ يزول، و تظهر الفائدة في الضمان مع اليد و في تملّك البائع الثمن.

الرابع: لو باع صيدا بصيد و كانا محرمين، فعلى القول بعدم التملّك يضمن المتبايعان الصيدين إذا أثبتا أيديهما عليهما، و على قول الشيخ [7] ينبغي ذلك أيضا، لأنّه يزول ملك المحرم عنه فلا يصادف البيع ملكا.

درس 97 [لو اشترى محلّ بيض نعام لمحرم]

لو اشترى محلّ بيض نعام لمحرم فأكله، فعلى المحرم عن البيضة شاة و على‌


[1] وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب كفّارات الصيد ح 2 ج 9 ص 250.

[2] النهاية: ص 230.

[3] السرائر: ج 1 ص 568.

[4] في «ق»: أكل لحم الصيد إذا صاده.

[5] المختلف: ج 1 ص 281.

[6] المبسوط: ج 1 ص 347.

[7] المبسوط: ج 1 ص 348.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست