الأوّل: لو
ذبحه المحرم في المخمصة أمكن كونه ذكيّا لإباحته، و حرّمه الشيخ[2] و ابن
إدريس[3]، و هذا الاحتمال قائم و إن كان الذبح في الحرم، نعم لو
أمكنه ذبحه في الحلّ وجب.
الثاني:
يجوز للمحرم إذا أحلّ أكل لحم ما صاده[4] محلّ في الحلّ و إن
كان في أيّام التشريق، و منع منها ابن الجنيد[5].
الثالث:
الظاهر أنّه لا يزول ملك المحرم عن الصيد النائي عنه، و يلزم منه دخوله في ملكه
نائيا، كما قوّاه الشيخ[6]، و قوّى أيضا دخول الحاضر في ملكه ثمّ يزول،
و تظهر الفائدة في الضمان مع اليد و في تملّك البائع الثمن.
الرابع: لو
باع صيدا بصيد و كانا محرمين، فعلى القول بعدم التملّك يضمن المتبايعان الصيدين
إذا أثبتا أيديهما عليهما، و على قول الشيخ[7] ينبغي ذلك أيضا،
لأنّه يزول ملك المحرم عنه فلا يصادف البيع ملكا.
درس 97 [لو اشترى محلّ بيض
نعام لمحرم]
لو اشترى
محلّ بيض نعام لمحرم فأكله، فعلى المحرم عن البيضة شاة و على
[1]
وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب كفّارات الصيد ح 2 ج 9 ص 250.