الأوّل: لو
زاد جزاء الحامل عن الطعام[3] المقدّر كالعشرة في
شاة الظبي فالأقرب وجوب الزيادة بسبب الحمل، إلّا أن يبلغ العشرين فلا يجب الزائد.
الثاني: لو
تبيّن أنّها حامل باثنين فصاعدا تعدّد الجزاء و القيمة لو كان محرما في الحرم.
الثالث: لو
لم تزد قيمة الشاة حاملا عن قيمتها حائلا ففي سقوط اعتبار الحمل هنا نظر.
الرابع: لو
لزمه أرش نعامة و هو محرم في الحرم، ففي تضاعف القيمة هنا على القول بعدمه فيما
يبلغ بدنة نظر، من المساواة بين الجزء و كلّه، و من عدم بلوغ البدنة، و هو قويّ.
درس 96 [لو ضرب بطير على
الأرض في الحرم]
لو ضرب بطير
على الأرض في الحرم فعليه دم و قيمة له و قيمة أخرى لاستصغاره، و الذي في رواية
معاوية بن عمّار[4] ثلاث قيم، إمّا بالصيد أو بالحرم، و تظهر الفائدة فيما
لو ضربه في الحلّ، إلّا أن يراد بالاستصغار بالصيد المختصّ بالحرم، و في انسحابه
على غيره إشكال، و لو كان نعامة فالإشكال أقوى.