responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 362

الحجّ، و أوجب الحلبيّ [1] سياق الفداء من حيث قتل الصيد إلى محلّه، فإن تعذّر فمن حيث أمكن.

فروع [2]:

الأوّل: لو زاد جزاء الحامل عن الطعام [3] المقدّر كالعشرة في شاة الظبي فالأقرب وجوب الزيادة بسبب الحمل، إلّا أن يبلغ العشرين فلا يجب الزائد.

الثاني: لو تبيّن أنّها حامل باثنين فصاعدا تعدّد الجزاء و القيمة لو كان محرما في الحرم.

الثالث: لو لم تزد قيمة الشاة حاملا عن قيمتها حائلا ففي سقوط اعتبار الحمل هنا نظر.

الرابع: لو لزمه أرش نعامة و هو محرم في الحرم، ففي تضاعف القيمة هنا على القول بعدمه فيما يبلغ بدنة نظر، من المساواة بين الجزء و كلّه، و من عدم بلوغ البدنة، و هو قويّ.

درس 96 [لو ضرب بطير على الأرض في الحرم]

لو ضرب بطير على الأرض في الحرم فعليه دم و قيمة له و قيمة أخرى لاستصغاره، و الذي في رواية معاوية بن عمّار [4] ثلاث قيم، إمّا بالصيد أو بالحرم، و تظهر الفائدة فيما لو ضربه في الحلّ، إلّا أن يراد بالاستصغار بالصيد المختصّ بالحرم، و في انسحابه على غيره إشكال، و لو كان نعامة فالإشكال أقوى.


[1] الكافي في الفقه: ص 199 و 200.

[2] في «ز»: فروع أربعة.

[3] في باقي النسخ: إطعام.

[4] وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب كفّارات الصيد ح 1 ج 9 ص 242.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست