responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 345

كالدرع المنسوج و الثوب المعقود، لفحوى زرّ الطيلسان، و مشابهته المخيط في الترفّه، و للتأسّي، و إن لم يكن مخيطا. و يجوز أن يلبس أكثر من ثوبين لنحو الحرّ أو البرد، و أن يبدل الثياب. و يستحبّ له الطواف فيما أحرم فيه، و روى محمّد بن مسلم [1] أنّه يكره غسلهما و إن توسّخا إلّا لنجاسة، و روى معاوية بن عمّار [2] كراهيّة بيعهما.

و هل اللبس من شرائط الصحّة حتّى لو أحرم عاريا أو لابسا مخيطا لم ينعقد؟ نظر، و ظاهر الأصحاب انعقاده، حيث قالوا: لو أحرم و عليه قميص نزعه و لا يشقّه، و لو لبسه بعد الإحرام وجب شقّه و إخراجه من تحت [3] كما هو مرويّ [4]، و ظاهر ابن الجنيد [5] اشتراط التجرّد.

و أفضل الثياب البيض من القطن، و يجوز في غيرها، و لكن يكره في السود و المشبّع بالعصفر أو غيره، و لا بأس بغير المشبع كالممشّق للنصّ عن عليّ عليه السلام [6]، و الوسخة، و المعلمة، و النوم على الفراش المصبوغ و خصوصا الأسود، و الممتزج بالحرير جائز ما لم يصدق عليه اسمه.

الثاني: النيّة،

و هي القصد إلى الحجّ أو العمرة، و نوع الحجّ من التمتّع و قسيميه، و نوع العمرة من المتعة و المفردة، و صفتهما من الوجوب أو الندب، و السبب من حجّة الإسلام أو النذر، و العمرة كذلك، و التقرّب إلى اللّه تعالى.

و لو أطلق الإحرام صحّ عند الشيخ [7]، و يعتمر إن كان في غير الأشهر، و يتخيّر‌


[1] وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 117.

[2] وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الإحرام ح 1 ج 9 ص 39.

[3] في «م»: تحته.

[4] وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 125.

[5] المختلف: ج 1 ص 264.

[6] وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 121.

[7] المبسوط: ج 1 ص 316.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست