responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 339

السعي، لرواية معاوية [1] و سعيد بن يسار [2]، و ليس في رواية ابن مسكان [3] سوى الجماع.

درس 89 [شرائط حجّ التمتّع]

شروط التمتّع أربعة: النيّة، و الإحرام بالعمرة في الأشهر، و الحجّ في سنته، و الإحرام بالحجّ من مكّة. و المراد بالنيّة نيّة الإحرام، و يظهر من سلّار [4] أنّها نيّة الخروج إلى مكّة، و في المبسوط [5]: الأفضل أن تقارن الإحرام، فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلّل. و لعلّه أراد نيّة التمتّع في إحرامه لا مطلق نيّة الإحرام، و يكون هذا التجديد بناء على جواز نيّة [6] الإحرام المطلق كما هو مذهب الشيخ [7]، أو على جواز العدول إلى التمتّع من إحرام الحجّ أو العمرة المفردة، و هذا يشعر أنّ النيّة المعدودة هي نيّة النوع المخصوص.

و الاعتبار بالإهلال في أشهر الحجّ، لا بالأفعال أو الإحلال، و يجب كونه من الميقات مع الاختيار، و مع الضرورة من حيث يمكن، و لو من أدنى الحلّ بل من مكّة. و لو أتى بالحجّ في السنة القابلة فليس بمتمتّع، نعم لو بقي على إحرامه بالعمرة من غير إتمام الأفعال إلى القابل احتمل الإجزاء، و لو قلنا: إنّه صار معتمرا بمفردة بعد خروج أشهر الحجّ و لمّا يحلّ لم يجزئ.


[1] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب كفّارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 270.

[2] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 529.

[3] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 529.

[4] المراسم: ص 104.

[5] المبسوط: ج 1 ص 307.

[6] هذه الكلمة غير موجودة في «م» و «ق».

[7] المبسوط: ج 1 ص 316- 317.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست