نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 333
الحجّ إلى العمرة، و ابن الجنيد[1] جوّز العدولين، و شرط في العدول من الحجّ إلى المتعة أن
يكون جاهلا بوجوب العمرة، و أن لا يكون قد ساق و لا لبّى بعد طوافه و سعيه.
درس 87
[حكم إدخال الحجّ على
العمرة و العكس]
لا يجوز
إدخال الحجّ على العمرة، إلّا في حقّ من تعذّر عليه إتمام العمرة فإنّه يعدل إلى
الحجّ، و لو أحرم بالحجّ قبل التحلّل[2] من العمرة فهو فاسد
إن تعمّد ذلك، إلّا أن يكون بعد السعي و قبل التقصير، فإنّه يصحّ في المشهور و
تصير الحجّة مفردة، و الأقرب أنّها لا تجزئ، و يشكل بالنهي عن الإحرام، و بوقوع
خلاف ما نواه إن أدخل حجّ التمتّع، و عدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره، فالبطلان
أنسب. و رواية أبي بصير[3] قاصرة الدلالة، مع إمكان حملها على متمتّع
عدل عن الإفراد ثمّ لبّى بعد السعي، لأنّه روي التصريح بذلك في رواية[4] أخرى. و لو
نسي صحّ إحرامه بالحجّ هنا، و يستحبّ جبره بشاة على الأقوى. و لو نسي و أحرم به
قبل كمال[5] السعي لم ينعقد.
و كذا لا
يجوز إدخال العمرة على الحجّ إلّا في صورة الفسخ كما سلف، أو عند الضرورة كخوف
تعقّب الحيض، فلو أحرم بالعمرة قبل إكمال التحلّل من الحجّ لم ينعقد، و الظاهر
أنّه يؤخّره عن المبيت بمنى و رمي الجمرات، و لا تنعقد العمرة الواجبة قبل ذلك و
لا المندوبة، للنهي عن عمرة التحلّل في أيّام التشريق