responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 333

الحجّ إلى العمرة، و ابن الجنيد [1] جوّز العدولين، و شرط في العدول من الحجّ إلى المتعة أن يكون جاهلا بوجوب العمرة، و أن لا يكون قد ساق و لا لبّى بعد طوافه و سعيه.

درس 87

[حكم إدخال الحجّ على العمرة و العكس]

لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة، إلّا في حقّ من تعذّر عليه إتمام العمرة فإنّه يعدل إلى الحجّ، و لو أحرم بالحجّ قبل التحلّل [2] من العمرة فهو فاسد إن تعمّد ذلك، إلّا أن يكون بعد السعي و قبل التقصير، فإنّه يصحّ في المشهور و تصير الحجّة مفردة، و الأقرب أنّها لا تجزئ، و يشكل بالنهي عن الإحرام، و بوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حجّ التمتّع، و عدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره، فالبطلان أنسب. و رواية أبي بصير [3] قاصرة الدلالة، مع إمكان حملها على متمتّع عدل عن الإفراد ثمّ لبّى بعد السعي، لأنّه روي التصريح بذلك في رواية [4] أخرى. و لو نسي صحّ إحرامه بالحجّ هنا، و يستحبّ جبره بشاة على الأقوى. و لو نسي و أحرم به قبل كمال [5] السعي لم ينعقد.

و كذا لا يجوز إدخال العمرة على الحجّ إلّا في صورة الفسخ كما سلف، أو عند الضرورة كخوف تعقّب الحيض، فلو أحرم بالعمرة قبل إكمال التحلّل من الحجّ لم ينعقد، و الظاهر أنّه يؤخّره عن المبيت بمنى و رمي الجمرات، و لا تنعقد العمرة الواجبة قبل ذلك و لا المندوبة، للنهي عن عمرة التحلّل في أيّام التشريق‌


[1] لم نعثر عليه.

[2] في «ق»: تحلّله.

[3] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب أقسام الحجّ ح 9 ج 8 ص 185.

[4] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب أقسام الحجّ ح 4 ج 8 ص 184.

[5] في «ق»: إكمال.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست