نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 331
و لو أقام النائي بمكّة سنتين انتقل فرضه إليها في الثالثة، كما في
المبسوط[1] و
النهاية[2]،
و يظهر من أكثر الروايات[3]
أنّه في الثانية، و روى محمد بن مسلم[4] من أقام سنة فهو بمنزلة أهل مكّة، و روى حفص بن البختري[5] أنّ من أقام[6] أكثر من ستّة أشهر لم يتمتّع.
و اختلف في
جواز التمتّع للمكّي اختيارا في حجّ الإسلام باختلاف الروايات[7]، فجوّزه
الشيخ[8] و جوّز فسخ الإفراد[9] إليه
محتجّا بالإجماع، و تبعه في المعتبر[10]، و أسقط الشيخ[11] عن المكّي
الهدي لو تمتّع، و قال: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حجّ قارنا على
تفسيرنا، لا على أنّه جمع بين الحجّ و العمرة. و الذي رواه الأصحاب و العامّة[12] أنّه لم
يعتمر بعد حجّه، فكيف يكون قارنا على تفسير الشيخ[13]؟ نعم يتمّ
على تفسير الحسن[14] و ابن الجنيد[15]