responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 331

و لو أقام النائي بمكّة سنتين انتقل فرضه إليها في الثالثة، كما في المبسوط [1] و النهاية [2]، و يظهر من أكثر الروايات [3] أنّه في الثانية، و روى محمد بن مسلم [4] من أقام سنة فهو بمنزلة أهل مكّة، و روى حفص بن البختري [5] أنّ من أقام [6] أكثر من ستّة أشهر لم يتمتّع.

و اختلف في جواز التمتّع للمكّي اختيارا في حجّ الإسلام باختلاف الروايات [7]، فجوّزه الشيخ [8] و جوّز فسخ الإفراد [9] إليه محتجّا بالإجماع، و تبعه في المعتبر [10]، و أسقط الشيخ [11] عن المكّي الهدي لو تمتّع، و قال: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حجّ قارنا على تفسيرنا، لا على أنّه جمع بين الحجّ و العمرة. و الذي رواه الأصحاب و العامّة [12] أنّه لم يعتمر بعد حجّه، فكيف يكون قارنا على تفسير الشيخ [13]؟ نعم يتمّ على تفسير الحسن [14] و ابن الجنيد [15]


[1] المبسوط: ج 1 ص 308.

[2] النهاية: ص 206.

[3] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أقسام الحجّ ج 8 ص 191.

[4] وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أقسام الحجّ ح 4 ج 8 ص 191.

[5] وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أقسام الحجّ ح 3 ج 8 ص 191.

[6] في باقي النسخ: من أقام.

[7] انظر وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب أقسام الحجّ ج 8 ص 189.

[8] الخلاف: ج 1 ص 377- 378.

[9] في «ق»: الإفراد بعد عقده.

[10] المعتبر: ص 341.

[11] المبسوط: ج 1 ص 308.

[12] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 4 ج 8 ص 150.

[13] الخلاف: ج 1 ص 380.

[14] المختلف: ج 1 ص 259.

[15] لم نعثر عليه.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست