responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 328

فأوقعهما الأجيران في عام، فالأقرب الصحّة، و إن تقدّم الندب أو قارن الواجب. و لو قصرت الأجرة عن الرغبة ففي الصدقة بها أو توريثها قولان. و يجوز الحجّ ندبا بغير إذن الأبوين و إن كان الأفضل استئذانهما قاله الشيخ [1]، و يكره تركه خمس سنين لما روي [2] أنّه لمحروم.

درس 86 أقسام الحجّ ثلاثة:

التمتّع و القران و الإفراد، و أفعال التمتّع الواجبة مرتّبة خمسة و عشرون: النيّة، و الإحرام بالعمرة، و التلبية، و لبس ثوبي الإحرام، و الطواف، و ركعتاه، و السعي، و التقصير، و النيّة، و الإحرام بالحجّ، و التلبية، و اللبس، و الوقوف بعرفات، و الكون [3] بالمشعر، و الوقوف به، و رمي جمرة العقبة، و الذبح، و الحلق أو التقصير، و طواف الزيارة، و ركعتاه، و السعي، و طواف النساء، و ركعتاه، و المبيت بمنى ليالي التشريق، و رمي الجمرات الثلاث. و في التبيان [4]: يستحبّ الحلق أو التقصير و الرمي أيّام منى، و هو متروك.

و الأركان من كلّ [5] ذلك ثلاثة عشر: النيّة، و الإحرام بالعمرة، و التلبية، و طوافها، و سعيها، و النيّة، و الإحرام بالحجّ، و التلبية، و الوقوف بعرفات، و الكون بالمشعر، و طواف الحجّ، و سعيه، و الترتيب. و يتحقّق البطلان بفوات شي‌ء من الأركان عمدا لا سهوا، إلّا أن يكون الفائت الموقفين فيبطل و إن كان سهوا،


[1] المبسوط: ج 1 ص 328.

[2] وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 2 ج 8 ص 98.

[3] في «م» و «ق»: و المبيت.

[4] التبيان: ج 2 ص 154.

[5] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست