نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 328
فأوقعهما الأجيران في عام، فالأقرب الصحّة، و إن تقدّم الندب أو قارن
الواجب. و لو قصرت الأجرة عن الرغبة ففي الصدقة بها أو توريثها قولان. و يجوز
الحجّ ندبا بغير إذن الأبوين و إن كان الأفضل استئذانهما قاله الشيخ[1]، و يكره تركه خمس سنين لما روي[2] أنّه لمحروم.
درس 86 أقسام الحجّ ثلاثة:
التمتّع و
القران و الإفراد، و أفعال التمتّع الواجبة مرتّبة خمسة و عشرون: النيّة، و
الإحرام بالعمرة، و التلبية، و لبس ثوبي الإحرام، و الطواف، و ركعتاه، و السعي، و
التقصير، و النيّة، و الإحرام بالحجّ، و التلبية، و اللبس، و الوقوف بعرفات، و
الكون[3] بالمشعر، و الوقوف به، و رمي جمرة العقبة، و الذبح، و
الحلق أو التقصير، و طواف الزيارة، و ركعتاه، و السعي، و طواف النساء، و ركعتاه، و
المبيت بمنى ليالي التشريق، و رمي الجمرات الثلاث. و في التبيان[4]: يستحبّ
الحلق أو التقصير و الرمي أيّام منى، و هو متروك.
و الأركان
من كلّ[5] ذلك ثلاثة عشر: النيّة، و الإحرام بالعمرة، و التلبية، و
طوافها، و سعيها، و النيّة، و الإحرام بالحجّ، و التلبية، و الوقوف بعرفات، و
الكون بالمشعر، و طواف الحجّ، و سعيه، و الترتيب. و يتحقّق البطلان بفوات شيء من
الأركان عمدا لا سهوا، إلّا أن يكون الفائت الموقفين فيبطل و إن كان سهوا،