نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 327
ملكه، و يحتمل تقديمها على الوصيّة لتوقّفها عليها.
و روى بريد[1] فيمن
استودع مالا فهلك و عليه حجّة الإسلام يحجّ عنه المودع، و حملها الأصحاب على العلم
بأنّ الورثة لا يؤدّون، و طرّدوا الحكم في غير الوديعة كالدين و الغصب و الأمانة
الشرعيّة.
فروع:
خرّج بعضهم
وجوب استئذان الحاكم مع إمكانه.
الثاني:
ظاهر الرواية[2] مباشرة الحجّ بنفسه، و الأقرب جواز الاستئجار أيضا، و
الظاهر أنّ الحجّ هنا من بلد الميّت كغيره.
الثالث: لو
تعدّد الودعيّ توازعوا الأجرة، و يمكن جعله من فروض الكفايات، و لو حجّوا جميعا
قدّم السابق، و لا غرم على الباقين مع الاجتهاد على تردّد، و لو اتّفق إحرامهم
دفعة سقط من وديعة كلّ منهم ما يخصّه من الأجرة الموزّعة، و لو علموا بعد الإحرام
أقرع بينهم، و تحلّل من لم تخرج له القرعة.
الرابع:
الظاهر اطّراد الحكم في غير حجّة الإسلام كالنذر و في العمرة، بل و في قضاء الدين،
و أمّا حجّ الإفساد فسيأتي إن شاء اللّه، و ما عدا ذلك مسنون.
و يشترط في
صحّة الندب الخلوّ من الواجب، سواء كان حجّة الإسلام أو لا، فلو نوى الندب لم
ينعقد إحرامه، و قال الشيخ[3]: ينعقد و يجزئ عن حجّة
الإسلام، و في التهذيب[4] ظاهره جواز الحجّ ندبا و إن لم يجزئ عن حجّة
الإسلام. و لو أوصى بالحجّ ندبا اخرج من الثلث، فلو كان هناك واجب
[1]
وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب النيابة في الحجّ ح 1 ج 8 ص 128.
[2] وسائل
الشيعة: ب 13 من أبواب النيابة في الحجّ ح 1 ج 8 ص 128.