responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 327

ملكه، و يحتمل تقديمها على الوصيّة لتوقّفها عليها.

و روى بريد [1] فيمن استودع مالا فهلك و عليه حجّة الإسلام يحجّ عنه المودع، و حملها الأصحاب على العلم بأنّ الورثة لا يؤدّون، و طرّدوا الحكم في غير الوديعة كالدين و الغصب و الأمانة الشرعيّة.

فروع:

خرّج بعضهم وجوب استئذان الحاكم مع إمكانه.

الثاني: ظاهر الرواية [2] مباشرة الحجّ بنفسه، و الأقرب جواز الاستئجار أيضا، و الظاهر أنّ الحجّ هنا من بلد الميّت كغيره.

الثالث: لو تعدّد الودعيّ توازعوا الأجرة، و يمكن جعله من فروض الكفايات، و لو حجّوا جميعا قدّم السابق، و لا غرم على الباقين مع الاجتهاد على تردّد، و لو اتّفق إحرامهم دفعة سقط من وديعة كلّ منهم ما يخصّه من الأجرة الموزّعة، و لو علموا بعد الإحرام أقرع بينهم، و تحلّل من لم تخرج له القرعة.

الرابع: الظاهر اطّراد الحكم في غير حجّة الإسلام كالنذر و في العمرة، بل و في قضاء الدين، و أمّا حجّ الإفساد فسيأتي إن شاء اللّه، و ما عدا ذلك مسنون.

و يشترط في صحّة الندب الخلوّ من الواجب، سواء كان حجّة الإسلام أو لا، فلو نوى الندب لم ينعقد إحرامه، و قال الشيخ [3]: ينعقد و يجزئ عن حجّة الإسلام، و في التهذيب [4] ظاهره جواز الحجّ ندبا و إن لم يجزئ عن حجّة الإسلام. و لو أوصى بالحجّ ندبا اخرج من الثلث، فلو كان هناك واجب‌


[1] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب النيابة في الحجّ ح 1 ج 8 ص 128.

[2] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب النيابة في الحجّ ح 1 ج 8 ص 128.

[3] الخلاف: ج 1 ص 375، المبسوط: ج 1 ص 326.

[4] تهذيب الأحكام: باب في الزيادات ح 1427 ج 5 ص 410.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست