نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 326
عاد ميراثا، و لو وسع أحد النسكين فالأقرب وجوبه، و لا كذا لو وسع بعض
الأفعال.
و لو أوصى
بالحجّ الواجب مع واجب آخر و ضاقت التركة وزّعت، فلو قصر نصيب الحجّ صرف في
الباقي، و لو كان معهما[1] ندب قدّم الواجب، و كذا لو جمع الوصايا في
الثلث، و لا يوزّع على الأقرب لرواية معاوية بن عمّار[2]، فلو أوصى
بحجّ واجب و عتق و صدقة ندبا و قصر المال أو الثلث عمّا عدا الحجّ سقطا، و لا يجوز
صرفه في إعانة الحاجّ و الساعي في فكّ رقبته و في الصدقة.
و لو أطلق
الموصي الحجّ حمل على الندب إذا لم يعلم الوجوب، و لا يجب التكرار إلّا أن يعلم
منه ذلك فيحجّ عنه بثلث ماله، و عليه تحمل رواية ابن أبي خالد[3]. و لو عيّن
لكلّ سنة قدرا فقصر تمّم في الثانية فما بعدها، و لو فضل عن سنة صرف في حجّة أخرى
لتلك السنة، فلو قصرت الفضلة كمّلها من الفضلات الآتية، و لو قصر مال الآتية عن
السنة كمّلها بتلك الفضلة.
فروع ثلاثة:
الأوّل هل
للوصيّ التكسّب بهذا المال أو للوارث مع الضمان؟ يحتمل ذلك لأصل، و المنع لعدم
دخوله في ملك الوارث، فلو تكسّب به و ربح و كان الشراء بالعين احتمل صرفه إلى
الحجّ، أو إلى الوارث على بعد.
الثاني:
الأقرب أنّ الاستئجار هنا من بلد الميّت مع السعة، و إلا فمن حيث يمكن، و سبيله
سبيل حجّة الإسلام.
الثالث: لو
كان الوصيّة بغلّة بستان أو دار فمئونتهما على الوارث لأنّ الأصل