responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 326

عاد ميراثا، و لو وسع أحد النسكين فالأقرب وجوبه، و لا كذا لو وسع بعض الأفعال.

و لو أوصى بالحجّ الواجب مع واجب آخر و ضاقت التركة وزّعت، فلو قصر نصيب الحجّ صرف في الباقي، و لو كان معهما [1] ندب قدّم الواجب، و كذا لو جمع الوصايا في الثلث، و لا يوزّع على الأقرب لرواية معاوية بن عمّار [2]، فلو أوصى بحجّ واجب و عتق و صدقة ندبا و قصر المال أو الثلث عمّا عدا الحجّ سقطا، و لا يجوز صرفه في إعانة الحاجّ و الساعي في فكّ رقبته و في الصدقة.

و لو أطلق الموصي الحجّ حمل على الندب إذا لم يعلم الوجوب، و لا يجب التكرار إلّا أن يعلم منه ذلك فيحجّ عنه بثلث ماله، و عليه تحمل رواية ابن أبي خالد [3]. و لو عيّن لكلّ سنة قدرا فقصر تمّم في الثانية فما بعدها، و لو فضل عن سنة صرف في حجّة أخرى لتلك السنة، فلو قصرت الفضلة كمّلها من الفضلات الآتية، و لو قصر مال الآتية عن السنة كمّلها بتلك الفضلة.

فروع ثلاثة:

الأوّل هل للوصيّ التكسّب بهذا المال أو للوارث مع الضمان؟ يحتمل ذلك لأصل، و المنع لعدم دخوله في ملك الوارث، فلو تكسّب به و ربح و كان الشراء بالعين احتمل صرفه إلى الحجّ، أو إلى الوارث على بعد.

الثاني: الأقرب أنّ الاستئجار هنا من بلد الميّت مع السعة، و إلا فمن حيث يمكن، و سبيله سبيل حجّة الإسلام.

الثالث: لو كان الوصيّة بغلّة بستان أو دار فمئونتهما على الوارث لأنّ الأصل‌


[1] في باقي النسخ: معه.

[2] وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 1 و 2 ج 8 ص 52 و 53.

[3] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب النيابة في الحجّ ح 2 ج 8 ص 120.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست