نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 325
لا خلاف في إجزائه مع تعذّر العود. و لا يجوز للنائب الاستنابة إلّا
مع التفويض، و عليه تحمل رواية عثمان بن عيسى[1].
و يستحقّ
الأجرة بالعقد، و لا يجب التسليم إلّا بالعمل، و لو توقّف الحجّ على الأجرة،
فالأقرب جواز فسخ الأجير، و لا يجوز لوصيّ الميّت التسليم قبل الفعل إلّا مع الإذن
صريحا أو شاهد الحال. و تجوز الجعالة على الحجّ و العمرة، فإن عيّن الجعل و النسك
و أتى به استحقّه، و إن لم يعيّن الجعل فله اجرة المثل، و لو قال:
من حجّ عنّي
أو اعتمر فله عشرة، فالأقرب الصحّة بخلاف الإجارة.
و يجب سير
الأجير مع أوّل رفقة، فإن تأخّر و أدرك أجزأ، و إن فاته الموقفان فلا اجرة له، و
يتحلّل بعمرة عن نفسه، و لو فاتاه بغير تفريط فله من المسمّى بالنسبة.
و لو عيّن
الموصي النائب أو القدر تعيّنا، و لا يجب على النائب القبول، و لو زاد القدر عن
اجرة المثل فمن الثلث إلّا مع إجازة الوارث، و لو امتنع المعيّن و أراد الزيادة عن
اجرة المثل لم يعط لأنّها وصيّة بشرط النيابة، ثمّ يستأجر غيره بذلك القدر إن علم
أنّ غرض الموصي تحصيل الحجّ، و إن تعلّق الغرض بالمعيّن استؤجر غيره بأجرة المثل.
و لو أطلق القدر و عيّن الأجير أعطي أقلّ اجرة يوجد من يحجّ عنه بها قاله في
المبسوط[2]، و يحتمل أن يعطى اجرة مثله إن اتّسع الثلث، فلو امتنع
استؤجر غيره بأقلّ اجرة، و لو أطلق الوصيّة بالحجّ فكذلك.
و لو مات من
استقرّ عليه الحجّ اخرج عنه و إن لم يوص، و لو لم يخلف شيئا استحبّ للوليّ الحجّ
عنه، و يتأكّد في الوالدين، و لو تبرّع عنه أجنبيّ أجزأ و لو ترك مالا، [و لو خلّف
شيئا][3] لا يقوم بالحجّ من أقرب المواقيت و لو من مكّة
[1]
وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب النيابة في الحجّ ح 1 ج 8 ص 129.