responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 325

لا خلاف في إجزائه مع تعذّر العود. و لا يجوز للنائب الاستنابة إلّا مع التفويض، و عليه تحمل رواية عثمان بن عيسى [1].

و يستحقّ الأجرة بالعقد، و لا يجب التسليم إلّا بالعمل، و لو توقّف الحجّ على الأجرة، فالأقرب جواز فسخ الأجير، و لا يجوز لوصيّ الميّت التسليم قبل الفعل إلّا مع الإذن صريحا أو شاهد الحال. و تجوز الجعالة على الحجّ و العمرة، فإن عيّن الجعل و النسك و أتى به استحقّه، و إن لم يعيّن الجعل فله اجرة المثل، و لو قال:

من حجّ عنّي أو اعتمر فله عشرة، فالأقرب الصحّة بخلاف الإجارة.

و يجب سير الأجير مع أوّل رفقة، فإن تأخّر و أدرك أجزأ، و إن فاته الموقفان فلا اجرة له، و يتحلّل بعمرة عن نفسه، و لو فاتاه بغير تفريط فله من المسمّى بالنسبة.

و لو عيّن الموصي النائب أو القدر تعيّنا، و لا يجب على النائب القبول، و لو زاد القدر عن اجرة المثل فمن الثلث إلّا مع إجازة الوارث، و لو امتنع المعيّن و أراد الزيادة عن اجرة المثل لم يعط لأنّها وصيّة بشرط النيابة، ثمّ يستأجر غيره بذلك القدر إن علم أنّ غرض الموصي تحصيل الحجّ، و إن تعلّق الغرض بالمعيّن استؤجر غيره بأجرة المثل. و لو أطلق القدر و عيّن الأجير أعطي أقلّ اجرة يوجد من يحجّ عنه بها قاله في المبسوط [2]، و يحتمل أن يعطى اجرة مثله إن اتّسع الثلث، فلو امتنع استؤجر غيره بأقلّ اجرة، و لو أطلق الوصيّة بالحجّ فكذلك.

و لو مات من استقرّ عليه الحجّ اخرج عنه و إن لم يوص، و لو لم يخلف شيئا استحبّ للوليّ الحجّ عنه، و يتأكّد في الوالدين، و لو تبرّع عنه أجنبيّ أجزأ و لو ترك مالا، [و لو خلّف شيئا] [3] لا يقوم بالحجّ من أقرب المواقيت و لو من مكّة‌


[1] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب النيابة في الحجّ ح 1 ج 8 ص 129.

[2] المبسوط: ج 1 ص 324.

[3] ما بين المعقوفتين غير موجود في «ق».

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست