responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 324

درس 85 [في النيابة عن الحي]

لا يشترط في صحّة الإجارة تعيين الميقات، فإن عيّنه تعيّن، فإن خالف أجزأ، و قال الشيخ [1]: لا يردّ التفاوت. و لو شرط الإحرام قبل الميقات صحّ إن كان قد وجب على المنوب [2] بالنذر و شبهه، و إلّا فسد العقد، و الشيخ [3] حكم بالبطلان مطلقا.

و لا تجوز النيابة عن الحيّ إلّا بإذنه بخلاف الميّت، و لو كان النسك مندوبا لم يشترط إذن الحيّ على الأشبه. و تجوز النيابة في نسك لمن لم يجب عليه و إن وجب عليه النسك الآخر، و كذا لو استأجره أحدهما لعمرة و الآخر لحجّة مفردة، فلو اعتمر عن نفسه ثمّ أتى بالمستأجر عليه تامّا أجزأ.

و إن تعذّر عليه العود إلى الميقات قال الشيخ [4]: يحرم من مكّة و يجزئ و لا يردّ التفاوت، و قيل: يردّ بنسبة ما فات من الميقات إلى مكّة، و يحتمل ما بينهما و بين بلده. و لو أمكنه العود إلى الميقات لم يجزئه، و قال الفاضل [5]:

يجزئ و يردّ التفاوت مع تعيين الميقات، و يشكل صحّة الحجّ إذا تعمّد النائب الاعتمار عن نفسه و لمّا يعد إلى الميقات، سواء تعذّر عليه العود أو لا، إلّا أن يظنّ إمكان العود، أو يفرّق بين المتعمّد [6] عن نفسه و غيره، و في الخلاف [7]:


[1] المبسوط: ج 1 ص 325.

[2] في باقي النسخ: على المنوب ذلك.

[3] الخلاف: ج 1 ص 428.

[4] المبسوط: ج 1 ص 323- 324.

[5] المختلف: ج 1 ص 314.

[6] في «ق»: المعتمر.

[7] الخلاف: ج 1 ص 430.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست