نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 324
درس 85 [في
النيابة عن الحي]
لا يشترط في
صحّة الإجارة تعيين الميقات، فإن عيّنه تعيّن، فإن خالف أجزأ، و قال الشيخ[1]: لا يردّ
التفاوت. و لو شرط الإحرام قبل الميقات صحّ إن كان قد وجب على المنوب[2] بالنذر و
شبهه، و إلّا فسد العقد، و الشيخ[3] حكم بالبطلان
مطلقا.
و لا تجوز
النيابة عن الحيّ إلّا بإذنه بخلاف الميّت، و لو كان النسك مندوبا لم يشترط إذن
الحيّ على الأشبه. و تجوز النيابة في نسك لمن لم يجب عليه و إن وجب عليه النسك
الآخر، و كذا لو استأجره أحدهما لعمرة و الآخر لحجّة مفردة، فلو اعتمر عن نفسه ثمّ
أتى بالمستأجر عليه تامّا أجزأ.
و إن تعذّر
عليه العود إلى الميقات قال الشيخ[4]: يحرم من مكّة و
يجزئ و لا يردّ التفاوت، و قيل: يردّ بنسبة ما فات من الميقات إلى مكّة، و يحتمل
ما بينهما و بين بلده. و لو أمكنه العود إلى الميقات لم يجزئه، و قال الفاضل[5]:
يجزئ و يردّ
التفاوت مع تعيين الميقات، و يشكل صحّة الحجّ إذا تعمّد النائب الاعتمار عن نفسه و
لمّا يعد إلى الميقات، سواء تعذّر عليه العود أو لا، إلّا أن يظنّ إمكان العود، أو
يفرّق بين المتعمّد[6] عن نفسه و غيره، و في الخلاف[7]: