نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 319
وجوب القضاء على الناذر أيضا.
و لو قيّد
الحجّ بعام فمرض أو صدّ فلا قضاء، و كذا لو لم يستطع. و لو قيّده بالمشي وجب من
بلده على الأقوى، و يسقط المشي بعد طواف النساء، فلو ركب طريقه أعاد ماشيا، فإن
تعيّن الزمان قضى و كفّر، و في المعتبر[1]: يمكن إجزاء الحجّ
و إن وجبت الكفّارة. و إن ركب بعضه قضى ملفّقا فيمشي ما ركب و يتخيّر فيما مشى
منه، و لو اشتبهت الأماكن احتاط بالمشي في كلّ ما يجوز فيه أن يكون قد ركب. و لو
عجز عن المشي فالأقوى أنّه يحجّ راكبا، و في وجوب سوق بدنة لرواية الحلبيّ[2] أو
استحبابه جبرا قولان. و إذا عبر في بحر أو نهر فالأولى القيام لرواية السكوني[3].
درس 84 [في حجّ النيابة]
تجوز
النيابة في الحجّ، و تقع للمنوب بشرط إسلامهما، و إيمان المنوب عنه إلّا أن يكون
أبا، و الأقرب اختصاص المنع بالناصب، و يستثني الأب و يلحق به الجدّ له لا للام. و
لو حجّ المخالف عن مثله أجزأ، قيل: و عن المؤمن لصحّة حجّه، فلو استبصر الوليّ أو
النائب لم يجب القضاء.
و شرط
النيابة في الواجب موت المنوب أو عجزه، و لا يشترط ذلك في الندب إجماعا، فتجوز
الاستنابة في الحجّ ندبا للحيّ. و فيه فضل كثير، فقد أحصي في عام واحد خمسمائة و
خمسون رجلا يحجّون عن عليّ بن يقطين صاحب الكاظم عليه السلام[4]، أقلّهم بسبعمائة
دينار و أكثرهم عشرة آلاف.