responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 317

و المشي أفضل من الركوب، فقد حجّ الحسن بن عليّ عليهما السلام عشرين حجّة ماشيا [1]، و لو ضعف به عن التقدّم للعبادة بمكّة كان الركوب أفضل. و لو قصد بالمشي حفظ المال و لا حاجة إليه ففي رجحانه على الركوب هنا نظر، من المشقّة و النيّة.

درس 83 [في حجّ النذر]

قد يجب الحجّ و العمرة بالنذر و العهد و اليمين و النيابة و الإفساد. و يشترط في صحّة النذر و قسيميه التكليف، و الإسلام، و إذن الزوج و المالك، أو إجازتهما بعده، أو زوال الولاية عنهما قبل إبطال الوالي، و إذن الأب في العهد و اليمين، و في النذر نظر من الشكّ في تسميته يمينا، و في تبعيض الحلّ احتمال قويّ سواء كان في الأجزاء أو في الأوصاف.

و يتقيّد الالتزام بهذه الثلاثة بحسب القيد إذا كان مشروعا، كعام معيّن أو نوع من أنواع الحجّ بعينه أو ركوب أو مشي حيث يكون أفضل، و لا ينعقد نذر الحفاء في المشي للخبر [2] عن النبي صلّى اللّه عليه و آله. و لو أطلق تخيّر في الأنواع.

و هل يجزئ النذر المطلق عن حجّة الإسلام؟ قيل: نعم لرواية رفاعة [3]، و قيل: لا لاختلاف السبب. و لو حجّ بنيّة حجّة الإسلام لم يجزئ عن النذر على القولين. و لو نذر حجّة الإسلام و قد وجبت فهو من باب نذر الواجب، و إلّا تقيّد بالاستطاعة، و لا يجب تحصيلها إلّا فيما مرّ من تكلّف المريض و شبهه على إشكال، أقربه عدم الوجوب.


[1] وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 7 ج 8 ص 58.

[2] وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 4 ج 8 ص 60.

[3] وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 2 ج 8 ص 49.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست