نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 317
و المشي أفضل من الركوب، فقد حجّ الحسن بن عليّ عليهما السلام عشرين
حجّة ماشيا[1]،
و لو ضعف به عن التقدّم للعبادة بمكّة كان الركوب أفضل. و لو قصد بالمشي حفظ المال
و لا حاجة إليه ففي رجحانه على الركوب هنا نظر، من المشقّة و النيّة.
درس 83 [في حجّ النذر]
قد يجب
الحجّ و العمرة بالنذر و العهد و اليمين و النيابة و الإفساد. و يشترط في صحّة
النذر و قسيميه التكليف، و الإسلام، و إذن الزوج و المالك، أو إجازتهما بعده، أو
زوال الولاية عنهما قبل إبطال الوالي، و إذن الأب في العهد و اليمين، و في النذر
نظر من الشكّ في تسميته يمينا، و في تبعيض الحلّ احتمال قويّ سواء كان في الأجزاء
أو في الأوصاف.
و يتقيّد
الالتزام بهذه الثلاثة بحسب القيد إذا كان مشروعا، كعام معيّن أو نوع من أنواع
الحجّ بعينه أو ركوب أو مشي حيث يكون أفضل، و لا ينعقد نذر الحفاء في المشي للخبر[2] عن النبي
صلّى اللّه عليه و آله. و لو أطلق تخيّر في الأنواع.
و هل يجزئ
النذر المطلق عن حجّة الإسلام؟ قيل: نعم لرواية رفاعة[3]، و قيل: لا
لاختلاف السبب. و لو حجّ بنيّة حجّة الإسلام لم يجزئ عن النذر على القولين. و لو
نذر حجّة الإسلام و قد وجبت فهو من باب نذر الواجب، و إلّا تقيّد بالاستطاعة، و لا
يجب تحصيلها إلّا فيما مرّ من تكلّف المريض و شبهه على إشكال، أقربه عدم الوجوب.
[1]
وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 7 ج 8 ص 58.
[2] وسائل
الشيعة: ب 34 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 4 ج 8 ص 60.
[3] وسائل
الشيعة: ب 27 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 2 ج 8 ص 49.
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 317