نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 316
تجب، لرواية[1] ضعيفة معارضة بصحيحة[2] محمولة على الندب. ولو حجّ المحقّ حجّ غيره جاهلا ففي الإجزاء
تردّد، من التفريط، و امتناع تكليف الغافل، مع مساواة[3] المخالف في الشبهة. و يصحّ من السفيه، و يجب مع
الاستطاعة، فإن افتقر إلى حافظ فأجرته جزء منها.
فانقسمت
الشرائط إلى أربعة أقسام: الأوّل: ما يشترط في الصحّة خاصّة، و هو الإسلام. و
الثاني: ما يشترط في المباشرة، و هو الإسلام و التمييز. الثالث:
ما يشترط في
الوجوب، و هو ما عدا الإسلام. الرابع: ما هو شرط[4] في
الإجزاء، و هو ما عدا الثلاثة الأخيرة. و في ظاهر الفتاوى كلّ شرط في الوجوب و
الصحّة شرط في الإجزاء.
ومع
الشرائط يجب في العمر مرّة إجماعا، و الرواية[5] بوجوبه على
أهل الجدّة في كلّ عام مؤولة بالتارك، أو بالاستحباب المؤكّد. و يستقرّ الوجوب
بمضيّ زمان يمكن فيه على جامع الشرائط، و لا يكفي إمكان دخول الحرم، فيقضى من أصل
تركته من منزله، ولو ضاق المال فمن حيث يمكن ولو من الميقات على الأقوى، ولوقضىمعالسعة من الميقات أجزأ و إن أثم الوارث، و يملك المال الفاضل، و لا يجب
صرفه في نسك أو بعضه أو في وجوه البرّ.
ولو حجّ
فمات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ، و لا يكفي الإحرام على الأقرب، و لا فرق بين
موته في الحلّ أو الحرم، محلا أو محرما كما لو مات بين الإحرامين.
[1]
وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب مقدّمة العبادات ح 3 ج 1 ص 91.
[2] وسائل
الشيعة: ب 23 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 1 ج 8 ص 42.