نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 315
و ثالثها:
المحرم في النساء إلّا مع الحاجة،
و أجرته و
نفقته جزء من الاستطاعة، و لا يجب على المحرم الإجابة. و تتحقّق الحاجة بالخوف على
البضع، فلو ادّعى الزوج الخوف و أنكرت عمل بشاهد الحال أو بالبيّنة، فإن انتفيا
قدّم قولها، و الأقرب أنّه لا يمين عليها. و لو زعم الزوج أنّها غير مأمونة على
نفسها و صدّقته فالظاهر الاحتياج إلى المحرم، لأنّ في رواية أبي بصير[1] و عبد
الرحمن[2] تحجّ بغير محرم إذا كانت مأمونة. و إن أكذبته و أقام
بينة بذلك أو شهدت به القرائن فكذلك، و إلّا فالقول قولها. و هل يملك الزوج محقّا
منعها باطنا؟ نظر.
و رابعها: إذن الزوج،
و ليس شرطا
في الوجوب و لا في البدار في الحجّ الواجب المضيّق، نعم يستحبّ استئذانه، فإن
امتنع خالفته، و يشترط[3] في التبرّع، و المعتدّة رجعيّة زوجة بخلاف
البائن. و نفقة الحضر على الزوج حيث يجوز الخروج.
و اختلف في
الرجوع إلى كفاية بنحو صناعة أو بضاعة أو ضيعة، فنقل الشيخ[4] الإجماع
عليه، و أنكره الحلّيّون[5] و هو أصحّ[6]. و اختلف
في اشتراط الإيمان في الصحّة، و المشهور عدم اشتراطه، فلو حجّ المخالف أجزأ ما لم
يخلّ بركن عندنا لا عنده، فلو استبصر لم تجب الإعادة، و قال ابن الجنيد[7] و القاضي[8]:
[1]
وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 5 ج 8 ص 109.
[2] وسائل
الشيعة: ب 58 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 6 ج 8 ص 109.