نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 310
بالصوم، لرواية جميل[1] [و في وجوب التمكين من الكفّارة و قضاء الفاسد على السيّد وجهان][2].
درس 81 و رابعها: ملك الزاد
و الراحلة في المفتقر إلى قطع المسافة،
و يكفي ملك المنفعة،
فلا يجب على فاقدهما و لو سهل عليه المشي و كان معتادا للسؤال.
و يكفي
البذل في الوجوب مع التمليك أو الوثوق به، و هل يستقرّ الوجوب، بمجرّد البذل من
غير قبول؟ إشكال من ظاهر النقل، و عدم وجوب تحصيل الشرط.
و لو حجّ
كذلك أو في نفقة غيره أجزأ، بخلاف ما لو تسكّع فإنّه لا يجزئ عندنا، و فيه دلالة
على أنّ الإجزاء فرع الوجوب، فيقوى الوجوب بمجرّد البذل لتحقّق الإجزاء، إلّا أن
يقال: الوجوب هنا بقبول البذل.
و لو وهبه
زادا و راحلة لم يجب عليه القبول، و في الفرق نظر، و ابن إدريس[3] قال[4]: لا يجب
الحجّ بالبذل حتّى يملكه المبذول، و جنح إليه الفاضل[5].
فرع:
لا يمنع
الدين الوجوب بالبذل، و كذا لو وهبه مالا بشرط الحجّ به، أمّا لو وهبه مالا مطلقا
فإنّه يجب قضاء الدين منه.
[1]
وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 88.