responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 310

بالصوم، لرواية جميل [1] [و في وجوب التمكين من الكفّارة و قضاء الفاسد على السيّد وجهان] [2].

درس 81 و رابعها: ملك الزاد و الراحلة في المفتقر إلى قطع المسافة،

و يكفي ملك المنفعة، فلا يجب على فاقدهما و لو سهل عليه المشي و كان معتادا للسؤال.

و يكفي البذل في الوجوب مع التمليك أو الوثوق به، و هل يستقرّ الوجوب، بمجرّد البذل من غير قبول؟ إشكال من ظاهر النقل، و عدم وجوب تحصيل الشرط.

و لو حجّ كذلك أو في نفقة غيره أجزأ، بخلاف ما لو تسكّع فإنّه لا يجزئ عندنا، و فيه دلالة على أنّ الإجزاء فرع الوجوب، فيقوى الوجوب بمجرّد البذل لتحقّق الإجزاء، إلّا أن يقال: الوجوب هنا بقبول البذل.

و لو وهبه زادا و راحلة لم يجب عليه القبول، و في الفرق نظر، و ابن إدريس [3] قال [4]: لا يجب الحجّ بالبذل حتّى يملكه المبذول، و جنح إليه الفاضل [5].

فرع:

لا يمنع الدين الوجوب بالبذل، و كذا لو وهبه مالا بشرط الحجّ به، أمّا لو وهبه مالا مطلقا فإنّه يجب قضاء الدين منه.


[1] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 88.

[2] كذا في المعتمدة، و الظاهر زيادتها.

[3] السرائر: ج 1 ص 517.

[4] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

[5] المختلف: ج 1 ص 257.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست