نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 308
عليه من ماله ثمّ أفاق قبل الوقوف أجزأ و لا غرم، و إلّا غرم الوليّ
النفقة الزائدة.
و ثالثها: الحريّة،
فلا يجب على
العبد و إن تشبّث بالحرّية، و يصحّ منه المباشرة بإذن المولى، فلو بادر فللمولى
فسخه. و لو أذن فله الرجوع قبل التلبّس لا بعده، فلو رجع و لمّا يعلم حتّى أحرم
فالأقرب بطلان الرجوع، و قال الشيخ[1]: إحرامه صحيح و
للسيّد فسخه.
و لو أعتق
قبل الوقوف أجزأ عن حجة الإسلام بشرط تقدّم الاستطاعة و بقائها، و يجب عليه الدم
لو كان متمتّعا، و كذا الصبي لو كمل و المجنون، و يجب عليهم تجديد نيّة الوجوب لا
استئناف الإحرام، و يعتدّ بالعمرة المتقدّمة لو كان الحجّ تمتّعا في ظاهر الفتوى.
فرع:
لو حجّ
العبد الآفاقي[2] أو المميّز كذلك قرانا أو إفرادا، أو حجّ الوليّ بغير
المميّز أو المجنون كذلك، و كملوا قبل الوقوف، ففي العدول إلى التمتّع مع سعة
الوقت نظر، من الأمر بإتمام النسك، و الأقرب العدول للحكم بالإجزاء مطلقا، و مع
عدم القول بالعدول أو لم يمكن العدول ففي إجزاء الحجّ هنا نظر، من مغايرته فرضهم،
و من الضرورة المسوّغة لانتقال الفرض، و هو قويّ.
و لو باعه
محرما صحّ، و تخيّر المشتري إن لم يعلم على الفور، إلّا مع قصر الزمان الباقي بحيث
لا يفوت شيء من المنافع. و الأمة تستأذن الزوج و السيّد، و المبعّض كالقنّ، إلّا
أن يهايأ[3] و تسع النوبة و لا خطر و لا ضرر على السيّد فالأقرب
الجواز.