نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 307
الهدي جاز للوليّ الصوم عنه و أمره به. و لو وطئ قبل أحد الموقفين
متعمّدا بني على العمد و الخطأ، و قوّى الشيخ[1] أنّه خطأ فلا إفساد، و لو قيل بالإفساد لم يجزئه القضاء
حتّى يبلغ، و لا يجزئ عن حجّة الإسلام إلّا أن يكون قد بلغ في الفاسد قبل الوقوف.
و يجب تقديم حجّة الإسلام حيث يجبان، فلو قدّم القضاء احتمل إجزاؤه عن حجّة
الإسلام، و في وجوب مئونة القضاء على الولي نظر، أقربه الوجوب.
و ثانيها: العقل،
فلا يجب على
المجنون (و لا يصحّ منه)[2]، و يحرم به الولي كغير المميّز. و يجوز
للولي الإحرام بهما محلا و محرما، لأنّه ليس نائبا عنهما و إنّما هو جاعلهما
محرمين، فيقول: اللّهمّ إنّي قد أحرمت بهذا إلى آخر النيّة. و يكون حاضرا مواجها
له، و يأمره بالتلبية إن أحسنها و إلّا لبّى عنه، و يلبسه الثوبين و يجنّبه
مجنّبات[3] الإحرام، و إذا طاف به فليكونا متطهّرين، و يكفي في
الصبي صورة الوضوء، و يحتمل الإجزاء[4] بطهارة الوليّ. و
لو أركبه دابّة فيه أو في السعي وجب كونه سائقا به أو قائدا، إذ لا قصد للصبي أو
المجنون[5].
و يصلّي عنه
ركعتي الطواف إذا لم يكن مميّزا، لأنّه لا حكم لصلاة غير المميّز، و على ما قال
الأصحاب من أمر ابن ستّ بالصلاة يشترط نقصه عنها، و لو قيل: يأتي بصورة الصلاة كما
يأتي بصورة الطواف أمكن. و لو كان الجنون دوريّا وجب عليه إن وسعت النوبة الأفعال،
و لو أفاق قبل الوقوف فكالصبي.
فرع:
لو استقرّ
الحجّ في ذمّته ثمّ جنّ لم يجب على الولي الخروج به، فلو فعل و أنفق