responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 300

تجديد النيّة إذا عاد بسرعة.

و تخرج الحائض و النفساء و المريض إذا لم يمكن تمريضه فيه، أو أمكن و أدّى إلى تلويث المسجد، و المحرم إذا خاف فوت عرفة أو المشعر، و من يخاف على نفسه أو ماله بمقامه، و بعضه ككلّه في الإخراج، إلّا أن يخرج رأسه ليغسل تأسّيا بالنبي صلّى اللّه عليه و آله [1]، و لو خرج لضرورة تحرّى أقرب الطرق.

و في خروجه للأذان في المئذنة قول، و قيّده بعضهم بكونه معتادا للأذان و لا يبلغ صوته تماما إلّا بها، و لو صعد سطح المسجد فكالخروج، و قيل: لا.

و يحرم عليه نهارا ما يحرم على الصائم، و كذا البيع و الشراء و الطيب حتّى الريحان على الأقوى، و الاستمتاع بالنساء و المماراة ليلا و نهارا. و لو اضطرّ إلى شراء شي‌ء و تعذّرت المعاطاة جاز، و كذا البيع. و للشيخ [2] قول بتحريم محرّمات الإحرام، و هو ضعيف. و لا يفسد العقد خلافا له رحمه اللّه [3].

و يجوز له النظر في معاشه و الخوض في المباح و إن كان تركه أفضل، و أمّا درس العلم و تدريسه و تلاوة القرآن فهو أفضل من الصلاة ندبا. و لا يستحبّ له الصمت عن ذكر اللّه تعالى، بل يحرم إن اعتقده، و لو نذره في اعتكافه بطل، و لو جعل كلامه في أغراضه بالقرآن كره.

درس 80 [أحكام الاعتكاف]

لا يجب الاعتكاف إلّا بنذر أو عهد أو يمين، أو نيابة عن الأب أو غيره باستئجار، أو مضيّ يومين في المندوب على الأقوى، و في المبسوط [4]: إن شرط‌


[1] سنن أبي داود: ج 2 ح 2469 ص 333.

[2] النهاية: ص 172.

[3] المبسوط: ج 1 ص 295.

[4] المبسوط: ج 1 ص 289.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست