نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 298
كتاب الاعتكاف
[تعريف الاعتكاف]
و هو اللبث
في مسجد جامع ثلاثة أيّام فصاعدا صائما للعبادة، فلا يصحّ في غير المسجد و إن كان
المعتكف امرأة، و شرط الأكثر المساجد الأربعة، و أضاف بعض مسجد المدائن. و كلّما
لم يصحّ الصوم باعتبار المكلّف أو الزمان لم يصحّ الاعتكاف. و يمرّن عليه الصبيّ و
يجوز جعله في صيام مستحقّ و إن كان قد نذر الاعتكاف على قول.
[شرائط الاعتكاف]
و يشترط
النيّة في ابتدائه و هو قبل طلوع الفجر، فيكون في الأيّام الثلاثة ليلتان، و في
موضع من الخلاف[1]: إن شرط التتابع فكذلك و إلّا أجزأه ثلاثة أيّام بلا
لياليهنّ، و هو متروك. و لو نذره أو نذر أقلّ من ثلاثة[2] بطل إذا
نفى الأزيد، أمّا لو نذر اعتكاف يوم فإنّه يضمّ إليه آخرين.
و يشترط
الإسلام فلا يصحّ من الكافر، و لو ارتدّ في الأثناء فكالارتداد في الصوم، و الأقرب
الجزم بالبطلان هنا، للنهي عن لبث الكافر في المسجد.
و إذن الزوج
و المولى و الوالد، و له الرجوع ما لم يجب، و المبعّض كالقنّ، نعم لو هاياه مولاه
و اعتكف في نوبته فالأقوى جوازه ما لم يؤدّ إلى الضعف في نوبة السيّد فيعتبر إذنه.
و لو نذر بإذن الوالي فله المبادرة معيّنا كان أو مطلقا على