responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 293

و لو نذر الصوم الواجب كرمضان لم ينعقد عند المرتضى [1] و الشيخ [2] و الحلبيّ [3] و ابن إدريس [4]، و كذا لو نذر يوما فوافق شهر رمضان. و الأقرب انعقاد نذر كلّ واجب، للّطف بالانبعاث حذرا من الكفّارة، فعلى هذا يجوز ترامي النذر و تعدّده، و تتعدّد الكفّارة بتعدّده. و ينبغي التعرّض في النيّة للمؤكّد مع الأصل.

و لا يجب إتمام اليوم و لا [5] الشهر المنذور مطلقا بالشروع خلافا للحلبيّ [6]، و يجب فعله في مكان عيّنه بالنذر وفاقا له [7] و للشيخ [8] في [9] قول، و قيّده الفاضل [10] بالمزيّة.

و لو نذر صوم داود عليه السلام فتابعه استأنف عند الحلبيّ [11]، و كفّر للخلف عند ابن إدريس [12] و أجزأ عند الفاضل [13] و لا كفّارة.

و لا يبطل نذر صوم يوم قدوم زيد إذا قدم نهارا قبل الزوال و لمّا يتناول على الأقوى وفاقا للشيخ [14] بل لو علم قدومه نوى ليلا و إن قدم بعد الزوال.


[1] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الاولى ص 441 نحوه.

[2] المبسوط: ج 1 ص 276.

[3] الكافي في الفقه: ص 185.

[4] السرائر: ج 3 ص 68.

[5] في «ق»: أو.

[6] الكافي في الفقه: ص 186.

[7] الكافي في الفقه: ص 185.

[8] المبسوط: ج 1 ص 282.

[9] في باقي النسخ: فيه.

[10] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 283.

[11] الكافي في الفقه: ص 185.

[12] السرائر: ج 1 ص 417.

[13] المختلف: ج 1 ص 250.

[14] المبسوط: ج 1 ص 281.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست