نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 293
و لو نذر الصوم الواجب كرمضان لم ينعقد عند المرتضى[1] و الشيخ[2] و الحلبيّ[3] و ابن إدريس[4]، و كذا لو نذر يوما فوافق شهر رمضان. و الأقرب انعقاد نذر كلّ واجب،
للّطف بالانبعاث حذرا من الكفّارة، فعلى هذا يجوز ترامي النذر و تعدّده، و تتعدّد
الكفّارة بتعدّده. و ينبغي التعرّض في النيّة للمؤكّد مع الأصل.
و لا يجب
إتمام اليوم و لا[5] الشهر المنذور مطلقا بالشروع خلافا للحلبيّ[6]، و يجب
فعله في مكان عيّنه بالنذر وفاقا له[7] و للشيخ[8] في[9] قول، و
قيّده الفاضل[10] بالمزيّة.
و لو نذر
صوم داود عليه السلام فتابعه استأنف عند الحلبيّ[11]، و كفّر
للخلف عند ابن إدريس[12] و أجزأ عند الفاضل[13] و لا
كفّارة.
و لا يبطل
نذر صوم يوم قدوم زيد إذا قدم نهارا قبل الزوال و لمّا يتناول على الأقوى وفاقا
للشيخ[14] بل لو علم قدومه نوى ليلا و إن قدم بعد الزوال.
[1]
رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الاولى ص 441 نحوه.