responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 290

الثالث: لو انكسر يوم فكفرض الكفاية، فإن لم يقم به أحدهما وجب عليهما، فلو كان من قضاء رمضان و أفطرا فيه بعد الزوال فالأقرب عدم الكفّارة، و لو قلنا بها ففي تعدّدها أو اتّحادها عليهما بالسويّة أو كونها فرض كفاية كأصل الصوم نظر. و لو أفطر أحدهما فلا شي‌ء عليه إذا ظنّ بقاء الآخر، و إلّا أثم لا غير.

الرابع: لو استأجر أحدهما صاحبه على الجميع بطل في حصّة الأجير، و لو استأجره على ما يخصّه فالأقرب الجواز.

الخامس: لو تصدّق الوليّ بدلا عن الصوم من مال الميّت أو ماله لم يجز، و يظهر من كلام الشيخ [1] التخيير، نعم لو كان عليه شهران متتابعان صام الوليّ شهرا و تصدّق من مال الميّت عن آخر و ليكن الشهر الثاني، لرواية الوشاء [2]، و أوجب ابن إدريس [3] قضاءهما إلّا أن يكونا من كفّارة مخيّرة فيتخيّر، و تابعة الفاضلان [4] لضعف الرواية، و الأوّل ظاهر المذهب.

درس 77

[في متعمّد الإفطار]

يجب الإمساك مع عدم صحّة الصوم في متعمّد الإفطار لغير سبب مبيح، و في المتناول يوم الشكّ فيظهر وجوبه، فلو أفطر كفّر. و يجب الإمساك عن جميع المحرّمات مؤكّدا في الصوم و إن لم يفسد بارتكابها، و في التحاسد قول للشيخ [5] بالاستحباب، و لعلّه أراد به ما يخطر بالقلب. و لو أكره المجنون أو المسافر زوجته فلا تحمل.


[1] المبسوط: ج 1 ص 286.

[2] وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ج 7 ص 244.

[3] السرائر: ج 1 ص 398.

[4] المعتبرة: ص 315، التحرير: ج 1، ص 84. و في بعض النسخ: الفاضل.

[5] النهاية: ص 149

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست