responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 289

أصل ماله عن كلّ يوم بمدّ، و قال المرتضى [1]: يتصدّق عنه فإن لم يكن له مال صام وليّه، و قال الحسن [2]: يتصدّق عنه لا غير، و قال الحلبيّ [3]: مع عدم الولي يصام عنه من ماله كالحجّ، و الأوّل أصحّ. و المرأة هنا كالرجل على الأصحّ، أمّا العبد فمشكل، و المساواة قريبة.

ثمّ الوليّ عند الشيخ [4] أكبر أولاده الذكور لا غير، و عند المفيد [5] لو فقد أكبر الولد فأكبر أهله من الذكور، فإن فقدوا فالنساء، و هو ظاهر القدماء و الأخبار [6] و المختار. و لو كان له وليّان فصاعدا متساويان توزّعوا إلّا أن يتبرّع به بعضهم، و قال القاضي [7]: يقرع بينهما، و قال ابن إدريس [8]: لا قضاء، و الأوّل أثبت.

فروع خمسة:

الأوّل: لو استأجر الوليّ غيره فالأقرب الإجزاء، سواء قدر أو عجز. و لو تبرّع الغير بفعله احتمل ذلك.

الثاني: لو مات الوليّ و لمّا يقض، فإن لم يتمكّن من القضاء فلا شي‌ء على وليّه، و إن تمكّن فالظاهر الوجوب عليه، و يحتمل الصدقة من تركته و الاستئجار.


[1] الانتصار: ص 70.

[2] المختلف: ج 1 ص 241.

[3] الكافي في الفقه: ص 189.

[4] المبسوط: ج 1 ص 286.

[5] المقنعة: ص 353 قال: و أولادهم به بدل من الذكور.

[6] الفقه الرضويّ: ص 212.

[7] المهذّب: ج 1 ص 196.

[8] السرائر: ج 1 ص 408.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست