نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 289
أصل ماله عن كلّ يوم بمدّ، و قال المرتضى[1]: يتصدّق عنه فإن لم يكن له مال صام وليّه، و قال الحسن[2]: يتصدّق عنه لا غير، و قال الحلبيّ[3]: مع عدم الولي يصام عنه من ماله
كالحجّ، و الأوّل أصحّ. و المرأة هنا كالرجل على الأصحّ، أمّا العبد فمشكل، و
المساواة قريبة.
ثمّ الوليّ
عند الشيخ[4] أكبر أولاده الذكور لا غير، و عند المفيد[5] لو فقد
أكبر الولد فأكبر أهله من الذكور، فإن فقدوا فالنساء، و هو ظاهر القدماء و الأخبار[6] و المختار.
و لو كان له وليّان فصاعدا متساويان توزّعوا إلّا أن يتبرّع به بعضهم، و قال
القاضي[7]: يقرع بينهما، و قال ابن إدريس[8]: لا قضاء،
و الأوّل أثبت.
فروع خمسة:
الأوّل: لو
استأجر الوليّ غيره فالأقرب الإجزاء، سواء قدر أو عجز. و لو تبرّع الغير بفعله
احتمل ذلك.
الثاني: لو
مات الوليّ و لمّا يقض، فإن لم يتمكّن من القضاء فلا شيء على وليّه، و إن تمكّن
فالظاهر الوجوب عليه، و يحتمل الصدقة من تركته و الاستئجار.