responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 288

و هو مروي [1] أيضا، و يحمل على الندب.

و لا تتكرّر الفدية بتكرّر السنين، و لا فرق بين فوات رمضان واحد أو أكثر، و قد يظهر من ابن بابويه [2] أنّ الرمضان الثاني يقضى بعد الثالث و إن استمرّ المرض، و لا وجه له.

فرع:

هل يلحق غير المريض به كالمسافر؟ توقّف فيه المحقّق في المعتبر [3]، و تظهر الفائدة في وجوب الفدية على القادر و سقوط القضاء عن العاجز، و كلام الحسن [4] و الشيخ [5] يؤذن بطرد الحكم في ذوي الأعذار، و ربّما قيل: يطّرد [6] في وجوب الكفّارة بالتأخير، لا في سقوط القضاء بدوام العذر.

و لو مات قبل التمكّن من القضاء فلا قضاء و لا كفّارة، و يستحبّ القضاء، و في التهذيب [7]: يقضي ما فات بالسفر و لو مات في رمضان لرواية منصور بن حازم، و السرّ فيه تمكّن المسافر من الأداء، و هو أبلغ من التمكّن من القضاء إذا كان تركه للسفر سائغا.

و لو تمكّن من القضاء و مات قبله فالمشهور وجوب القضاء على الوليّ، سواء كان صوم رمضان أو لا، و سواء كان له مال أو لا، و مع عدم الوليّ يتصدّق من‌


[1] وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5 ج 7 ص 245.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 2، ص 148 ذيل الحديث 1999.

[3] المعتبر: ص 314.

[4] المختلف: ج 1 ص 241.

[5] الخلاف: ج 1 ص 356.

[6] في «ق»: بطرده.

[7] التهذيب: ج 4 ص 249.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست