و لا تتكرّر
الفدية بتكرّر السنين، و لا فرق بين فوات رمضان واحد أو أكثر، و قد يظهر من ابن
بابويه[2] أنّ الرمضان الثاني يقضى بعد الثالث و إن استمرّ المرض،
و لا وجه له.
فرع:
هل يلحق غير
المريض به كالمسافر؟ توقّف فيه المحقّق في المعتبر[3]، و تظهر
الفائدة في وجوب الفدية على القادر و سقوط القضاء عن العاجز، و كلام الحسن[4] و الشيخ[5] يؤذن بطرد
الحكم في ذوي الأعذار، و ربّما قيل: يطّرد[6] في وجوب الكفّارة
بالتأخير، لا في سقوط القضاء بدوام العذر.
و لو مات
قبل التمكّن من القضاء فلا قضاء و لا كفّارة، و يستحبّ القضاء، و في التهذيب[7]: يقضي ما
فات بالسفر و لو مات في رمضان لرواية منصور بن حازم، و السرّ فيه تمكّن المسافر من
الأداء، و هو أبلغ من التمكّن من القضاء إذا كان تركه للسفر سائغا.
و لو تمكّن
من القضاء و مات قبله فالمشهور وجوب القضاء على الوليّ، سواء كان صوم رمضان أو لا،
و سواء كان له مال أو لا، و مع عدم الوليّ يتصدّق من
[1]
وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5 ج 7 ص 245.
[2] من لا
يحضره الفقيه: ج 2، ص 148 ذيل الحديث 1999.