نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 287
درس 76 [في
أحكام القضاء]
لا يجوز
تأخير قضاء رمضان عن عام الفوات اختيارا، و يستحبّ المبادرة به، و لا يكره في عشر
ذي الحجّة، و الرواية عن عليّ عليه السلام[1] بالنهي عنه مدخولة،
و حيث تجب الكفّارة يقدّم ما شاء منها و من القضاء، قاله ابن إدريس[2].
فإن أدركه
رمضان آخر و كان عازما على القضاء، إلّا أنّه مرض أو حاضت المرأة عند التضيّق، قضى
خاصّة. و لو كان غير عازم، أو عازما على تركه، أو تعمّد الإفطار و قد تضيّق، وجبت
الفدية أيضا بمدّ عن كلّ يوم، و يستحبّ مدّان على الأصحّ لمستحقّي الزكاة لحاجتهم.
و أطلق الصدوقان[3] وجوب الفدية على من أدركه رمضان و كان قادرا فلم يقض، و
اكتفى ابن إدريس[4] بالقضاء و إن توانى، و خبر محمّد بن مسلم[5] يدفعه، و
لكنّه جعل دوام المرض مقابل التواني، و هو يشعر بقول الصدوقين، و لعلّه الأقرب.
و لو استمرّ
المرض إلى رمضان آخر فالفدية لا غير، و قال الحسن[6]: القضاء لا
غير، و الأوّل مرويّ[7]، و احتاط ابن الجنيد[8] بالجمع بين
القضاء و الصدقة،
[1]
وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3 ج 7 ص 252.