responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 287

درس 76 [في أحكام القضاء]

لا يجوز تأخير قضاء رمضان عن عام الفوات اختيارا، و يستحبّ المبادرة به، و لا يكره في عشر ذي الحجّة، و الرواية عن عليّ عليه السلام [1] بالنهي عنه مدخولة، و حيث تجب الكفّارة يقدّم ما شاء منها و من القضاء، قاله ابن إدريس [2].

فإن أدركه رمضان آخر و كان عازما على القضاء، إلّا أنّه مرض أو حاضت المرأة عند التضيّق، قضى خاصّة. و لو كان غير عازم، أو عازما على تركه، أو تعمّد الإفطار و قد تضيّق، وجبت الفدية أيضا بمدّ عن كلّ يوم، و يستحبّ مدّان على الأصحّ لمستحقّي الزكاة لحاجتهم. و أطلق الصدوقان [3] وجوب الفدية على من أدركه رمضان و كان قادرا فلم يقض، و اكتفى ابن إدريس [4] بالقضاء و إن توانى، و خبر محمّد بن مسلم [5] يدفعه، و لكنّه جعل دوام المرض مقابل التواني، و هو يشعر بقول الصدوقين، و لعلّه الأقرب.

و لو استمرّ المرض إلى رمضان آخر فالفدية لا غير، و قال الحسن [6]: القضاء لا غير، و الأوّل مرويّ [7]، و احتاط ابن الجنيد [8] بالجمع بين القضاء و الصدقة،


[1] وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3 ج 7 ص 252.

[2] السرائر: ج 1 ص 406.

[3] المختلف: ج 1 ص 239. و المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 17.

[4] السرائر: ج 1 ص 408.

[5] وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ج 7 ص 244.

[6] المختلف: ج 1 ص 239.

[7] وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 ج 7 ص 245.

[8] المختلف: ج 1 ص 240.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست