نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 285
و لا عبرة بالعدد، و هو نقيصة شعبان أبدا و تمام رمضان أبدا خلافا
للحسن[1]، و لا بالجدول خلافا لشاذّ
من الأصحاب، و لا بعدم طلوعه من المشرق في دخول الشهر للّيلة المستقبلة، إلّا في
رواية داود الرقّي[2]،
و لا بعدّ خمسة أيّام من الماضية و ستّة من[3] الكبيسيّة إلّا أن تغمّ الشهور كلّها.
و لا يقبل
شهادة النساء فيه منفردات و لا منضمّات، و لو حصل بهنّ الشياء أو بالفسّاق ثبت.
و البلاد
المتقاربة كالبصرة و بغداد متّحدة لا كبغداد و مصر، قاله الشيخ[4]، و يحتمل
ثبوت الهلال في البلاد المغربيّة برؤيته في البلاد المشرقيّة و إن تباعدت، للقطع
بالرؤية عند عدم المانع.
و يستحبّ
الترائي ليلتي الشكّ، و أوجبه الفاضل[5] على الكفاية، و
الدعاء عند رؤية الهلال بالمأثور، و أوجب الحسن[6] أن يقال
عند هلال رمضان:
«الحمد للّه
الذي خلقني و خلقك و قدّر منازلك و جعلك مواقيت للنّاس، اللّهمّ أهلّه علينا
إهلالا مباركا، اللّهم أدخله علينا بالسلامة و الإسلام و اليقين و الإيمان و البرّ
و التقوى و التوفيق لما تحبّ و ترضى» و لعلّه أراد تأكّد[7] الندب.
و روي[8] النهي عن
أن يقال: رمضان، بل شهر رمضان عن النبيّ صلّى