responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 284

درس 75 [في أحكام الاستهلال]

يصام شهر رمضان برؤية هلاله و إن انفرد، عدلا أو لا ردّت شهادته أو لا، و لو لم يره و مضى من شعبان ثلاثون يوما، أو رئي شائعا، أو شهد به عدلان في الصحو أو الغيم من البلد أو خارجه، وجب الصوم على من علم الشياع أو سمع العدلين و إن لم يحكم بهما حاكم، لقول الصادق عليه السلام [1]: صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته، فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه.

و في رواية أبي أيّوب [2] يعتبر خمسون مع الصحو، أو اثنان من خارج مع العلّة، و حملت على عدم العلم بعدالتهم أو على التهمة.

و اجتزأ سلّار [3] بالواحد في أوّله، و المرتضى [4] برؤيته قبل الزوال، فيكون للّيلة الماضية لرواية حمّاد [5]، و هي حسنة لكنّها معارضة، و عمل بها الفاضل [6] في أوّله خاصّة، فلو لم ير الهلال ليلة أحد و ثلاثين صام، و الصدوق [7] جعل غيبوبته بعد الشفق لليلتين، و رؤية ظل الرأس فيه لثلاث، و تبعه الشيخ [8] إذا كان هناك علّة، و جعل التطوّق لليلتين عند العلّة أيضا، و المشهور عدم اعتبار الثلاثة.


[1] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 8 ج 7 ص 183.

[2] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 10 ج 7 ص 209.

[3] المراسم: ص 96.

[4] الناصريات (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 242.

[5] وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6 ج 7 ص 202.

[6] المختلف: ج 1 ص 235.

[7] المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص 16.

[8] الاستبصار: ب 35 ج 2 ص 75.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست