نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 284
درس 75 [في
أحكام الاستهلال]
يصام شهر
رمضان برؤية هلاله و إن انفرد، عدلا أو لا ردّت شهادته أو لا، و لو لم يره و مضى
من شعبان ثلاثون يوما، أو رئي شائعا، أو شهد به عدلان في الصحو أو الغيم من البلد
أو خارجه، وجب الصوم على من علم الشياع أو سمع العدلين و إن لم يحكم بهما حاكم،
لقول الصادق عليه السلام[1]: صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته، فإن شهد
عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه.
و في رواية
أبي أيّوب[2] يعتبر خمسون مع الصحو، أو اثنان من خارج مع العلّة، و
حملت على عدم العلم بعدالتهم أو على التهمة.
و اجتزأ
سلّار[3] بالواحد في أوّله، و المرتضى[4] برؤيته قبل
الزوال، فيكون للّيلة الماضية لرواية حمّاد[5]، و هي حسنة لكنّها
معارضة، و عمل بها الفاضل[6] في أوّله خاصّة،
فلو لم ير الهلال ليلة أحد و ثلاثين صام، و الصدوق[7] جعل
غيبوبته بعد الشفق لليلتين، و رؤية ظل الرأس فيه لثلاث، و تبعه الشيخ[8] إذا كان
هناك علّة، و جعل التطوّق لليلتين عند العلّة أيضا، و المشهور عدم اعتبار الثلاثة.
[1]
وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 8 ج 7 ص 183.
[2] وسائل
الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 10 ج 7 ص 209.