نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 283
و الضيف ندبا إذا لم يؤمر و لم ينه من المضيف، و روي[1] كراهة العكس أيضا، و أما الولد و
الزوجة و العبد فالأقرب اشتراط الإذن في صحّته، و في المعتبر[2]:
لا يلزم
استئذان الوالد[3] بل يستحبّ، و رواية هشام بن الحكم[4] مصرّحة
بعقوقه.
[في الصيام المحظور]
و المحظور
صوم العيدين، و التشريق، و يوم الشكّ بنيّة رمضان، و لو نواه واجبا عن غيره لم
يحرم، و نذر المعصية، و الصمت، و الوصال، و يظهر من ابن الجنيد[5] عدم تحريم
الوصال، و هو متروك، و الواجب سفرا كما مرّ، و صوم الأربعة المذكورين مع النهي أو
عدم الإذن على الخلاف.
و روى زرارة[6] عن الباقر
عليه السلام جواز صيام العيد[7] و التشريق للقاتل
في أشهر الحرم، بل ظاهرها الوجوب، و روى إسحاق بن عمّار[8] عن الصادق
عليه السلام صيام أيّام التشريق بدلا عن الهدي، و الأقرب المنع فيهما، و في رواية
الزهري[9] عن زين العابدين عليه السلام جعل قسم من الصوم من باب
التخيير، و هو الجمعة و الخميس و البيض و ستّة الفطر و عرفة و عاشوراء، و هو يشعر
بعدم التأكيد.
[1]
وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الصوم المحرّم و المكروه ح 1 ج 7 ص 394.