responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 283

و الضيف ندبا إذا لم يؤمر و لم ينه من المضيف، و روي [1] كراهة العكس أيضا، و أما الولد و الزوجة و العبد فالأقرب اشتراط الإذن في صحّته، و في المعتبر [2]:

لا يلزم استئذان الوالد [3] بل يستحبّ، و رواية هشام بن الحكم [4] مصرّحة بعقوقه.

[في الصيام المحظور]

و المحظور صوم العيدين، و التشريق، و يوم الشكّ بنيّة رمضان، و لو نواه واجبا عن غيره لم يحرم، و نذر المعصية، و الصمت، و الوصال، و يظهر من ابن الجنيد [5] عدم تحريم الوصال، و هو متروك، و الواجب سفرا كما مرّ، و صوم الأربعة المذكورين مع النهي أو عدم الإذن على الخلاف.

و روى زرارة [6] عن الباقر عليه السلام جواز صيام العيد [7] و التشريق للقاتل في أشهر الحرم، بل ظاهرها الوجوب، و روى إسحاق بن عمّار [8] عن الصادق عليه السلام صيام أيّام التشريق بدلا عن الهدي، و الأقرب المنع فيهما، و في رواية الزهري [9] عن زين العابدين عليه السلام جعل قسم من الصوم من باب التخيير، و هو الجمعة و الخميس و البيض و ستّة الفطر و عرفة و عاشوراء، و هو يشعر بعدم التأكيد.


[1] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الصوم المحرّم و المكروه ح 1 ج 7 ص 394.

[2] المعتبر: ص 318.

[3] في «ق»: الولد.

[4] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الصوم المحرّم و المكروه ح 2 ج 7 ص 396.

[5] المختلف: ج 1 ص 237.

[6] وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب بقيّة الصوم الواجب ح 1 ج 7 ص 278.

[7] في باقي النسخ: العيدين.

[8] وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 165.

[9] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الصوم المندوب ح 1 ج 7 ص 300.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست