نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 282
عاشوراء حزنا كلّه أو إلى العصر أو تركه روايات[1]، و روي[2] صمه من غير تبييت و أفطره من غير تشميت، و يفهم منه استحباب ترك
المفطرات لا على أنّه صوم حقيقي، و هو حسن. و كذا اختلفت الرواية[3] في صوم يوم الشكّ، و الأشهر استحبابه
خلافا للمفيد[4]
إلّا مع مانع الرؤية.
و لا يجب
صوم النفل بالشروع فيه إلّا الاعتكاف على قول، نعم يكره الإفطار بعد الزوال إلّا
أن يدعى إلى طعام، و عليه تحمل رواية مسعدة[5] بوجوبه بعد الزوال.
و يشترط فيه
كلّه خلوّ الذمّة عن صوم واجب يمكن فعله، فيجوز حيث لا يمكن كشعبان لمن عليه
كفّارة كبيرة و لم يبق سواه، و جوّز المرتضى[6] التنفّل
مطلقا، و الرواية[7] بخلافه.
و يستحبّ
الإمساك للمسافر و المريض يزول[8] عذرهما و قد تناولا
أو كان بعد الزوال، و الحائض و النفساء إذا طرأ الدم في أثناء النهار أو انقطع
فيه، و الكافر يسلم، و الصبيّ يبلغ.
و المكروه
صوم الدهر خلا الأيّام المحرّمة، و يوم عرفة مع شكّ الهلال أو الضعف عن الدعاء، و
النافلة سفرا كما سلف، و المدعوّ إلى الطعام[9]،
[1]
وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب الصوم المندوب ج 7 ص 337.
[2] وسائل
الشيعة: ب 20 من أبواب الصوم المندوب ح 7 ج 7 ص 338.
[3] وسائل
الشيعة: ب 5 و 6 من أبواب وجوب الصوم ج 7 ص 12 و 15.