responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 281

مطلق الخميس و الأربعاء في الأعشار الثلاثة كقول أبي الصلاح [1]، و يؤخّر من الصيف إلى الشتاء عند المشقّة ثمّ يقضي، بل يستحبّ قضاؤها عند الفوات مطلقا، أو يتصدّق عن كلّ يوم بدرهم أو مدّ، و المبعث، و المولد، و الغدير، و الدحو، و أيّام البيض، و عرفة لمن لا يضعف عن الدعاء و تحقّق الهلال، و المباهلة، و أوّل ذي الحجة و باقي العشر، و رجب، و شعبان، و كل خميس، و كلّ جمعة.

و قول ابن الجنيد [2]: صيام يوم الاثنين و الخميس منسوخ، لم يثبت، نعم روي [3] كراهة الاثنين، و كذا لم يثبت قوله بكراهة إفراد الجمعة، و إن كان قد رواه العامّة عن أبي هريرة [4]. و من المستحبّ التاسع و العشرون من ذي القعدة، و أوّل يوم من المحرّم و ثالثة و سابعه، و روي [5] عشره و كلّه، و ستّة أيّام بعد عيد الفطر، و فيها بحث ذكرناه في القواعد [6]، و روي [7] صحيحا كراهة صيام ثلاثة بعد الفطر بطريقين.

و صوم داود عليه السلام، و يوم التروية، و ثلاثة أيّام للحاجة و خصوصا بالمدينة، و يوم النصف من جمادى الأوّل، و روى المفيد [8] من صام الخمس و الجمعة و السبت من شهر حرام كتب اللّه له عبادة تسعمائة سنة. و في صوم‌


[1] الكافي في الفقه: ص 180.

[2] المختلف: ج 1 ص 237.

[3] وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الصوم المندوب ح 2 ج 7 ص 342.

[4] سنن ابن ماجة: ب 37 ج 1 ح 1723 ص 549.

[5] وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب الصوم المندوب ح 3 و 7 و 8 ج 7 ص 347. الاستبصار: ب 78 ج 2 ص 135.

[6] القواعد و الفوائد: ج 2 ص 110.

[7] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الصوم المحرّم و المكروه ح 1 و 3 ج 7 ص 387.

[8] المقنعة: ص 375.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست