نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 281
مطلق الخميس و الأربعاء في الأعشار الثلاثة كقول أبي الصلاح[1]، و يؤخّر من الصيف إلى الشتاء عند
المشقّة ثمّ يقضي، بل يستحبّ قضاؤها عند الفوات مطلقا، أو يتصدّق عن كلّ يوم بدرهم
أو مدّ، و المبعث، و المولد، و الغدير، و الدحو، و أيّام البيض، و عرفة لمن لا
يضعف عن الدعاء و تحقّق الهلال، و المباهلة، و أوّل ذي الحجة و باقي العشر، و رجب،
و شعبان، و كل خميس، و كلّ جمعة.
و قول ابن
الجنيد[2]: صيام يوم الاثنين و الخميس منسوخ، لم يثبت، نعم روي[3] كراهة
الاثنين، و كذا لم يثبت قوله بكراهة إفراد الجمعة، و إن كان قد رواه العامّة عن
أبي هريرة[4]. و من المستحبّ التاسع و العشرون من ذي القعدة، و أوّل
يوم من المحرّم و ثالثة و سابعه، و روي[5] عشره و كلّه، و
ستّة أيّام بعد عيد الفطر، و فيها بحث ذكرناه في القواعد[6]، و روي[7] صحيحا
كراهة صيام ثلاثة بعد الفطر بطريقين.
و صوم داود
عليه السلام، و يوم التروية، و ثلاثة أيّام للحاجة و خصوصا بالمدينة، و يوم النصف من
جمادى الأوّل، و روى المفيد[8] من صام الخمس و
الجمعة و السبت من شهر حرام كتب اللّه له عبادة تسعمائة سنة. و في صوم