نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 278
و لو تبرّع عن غيره بالكفّارة أجزأ إذا كان ميّتا في أقوى القولين، و
في الحيّ وجهان مرتّبان، و أولى بالمنع لعدم إذنه، و في وجه ثالث يجزئ غير الصوم
لأنّه كقضاء الدين.
درس 73
[لا يفسد الصوم أمور]
لا يفطر
بابتلاع ريقه و لو خرج مع اللسان، نعم لو انفصل عن باطن الفم أفطر بابتلاعه، و كذا
لو ابتلع ريق غيره، و إن كان أحد الزوجين فالمروي[1] جواز
الامتصاص، و هو لا يستلزم الابتلاع، نعم في التهذيب[2] عن أبي
ولّاد لا شيء في دخول ريق البنت المقبّلة في الجوف، و تحمل على عدم القصد.
و الفضلات
المسترسلة من الدماغ إذا لم تصر في فضاء الفم لا بأس بابتلاعها للرواية[3]، و لو قدر
على إخراجها، و لو صارت في الفضاء أفطر لو ابتلعها، و في وجوب الكفّارات الثلاث
هنا نظر، و تجب لو كانت نخامة غيره، و كلّ ما يحرم في غير الصوم يتأكّد به
كالمسابّة و الكذب.
و يجوز
التبرّد بالغسل و صبّ الماء على الرأس و لو علم دخوله الاذن. و لو غمس رأسه في
الماء دفعة أو على التعاقب ففي إلحاقه بالارتماس نظر، نعم لو سبق الماء إلى حلقه
قضى، و لو سبق في الاغتسال الواجب أو المستحبّ فلا شيء، و في التبرّد احتمال. و
لا إفطار بسبق الغبار إلى الحلق أو الذباب و شبهه، و يجب التحفّظ من الغبار
لمزاوله.
و يكره مضغ
العلك، و تقطير الدواء في الاذن، و السعوط بما لا يتعدّى الحلق، و يستحبّ للمتمضمض
أن يتفل ثلاثا، و كذا ذائق الطعام و شبهه،
[1]
وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 ج 7 ص 72.