responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 278

و لو تبرّع عن غيره بالكفّارة أجزأ إذا كان ميّتا في أقوى القولين، و في الحيّ وجهان مرتّبان، و أولى بالمنع لعدم إذنه، و في وجه ثالث يجزئ غير الصوم لأنّه كقضاء الدين.

درس 73

[لا يفسد الصوم أمور]

لا يفطر بابتلاع ريقه و لو خرج مع اللسان، نعم لو انفصل عن باطن الفم أفطر بابتلاعه، و كذا لو ابتلع ريق غيره، و إن كان أحد الزوجين فالمروي [1] جواز الامتصاص، و هو لا يستلزم الابتلاع، نعم في التهذيب [2] عن أبي ولّاد لا شي‌ء في دخول ريق البنت المقبّلة في الجوف، و تحمل على عدم القصد.

و الفضلات المسترسلة من الدماغ إذا لم تصر في فضاء الفم لا بأس بابتلاعها للرواية [3]، و لو قدر على إخراجها، و لو صارت في الفضاء أفطر لو ابتلعها، و في وجوب الكفّارات الثلاث هنا نظر، و تجب لو كانت نخامة غيره، و كلّ ما يحرم في غير الصوم يتأكّد به كالمسابّة و الكذب.

و يجوز التبرّد بالغسل و صبّ الماء على الرأس و لو علم دخوله الاذن. و لو غمس رأسه في الماء دفعة أو على التعاقب ففي إلحاقه بالارتماس نظر، نعم لو سبق الماء إلى حلقه قضى، و لو سبق في الاغتسال الواجب أو المستحبّ فلا شي‌ء، و في التبرّد احتمال. و لا إفطار بسبق الغبار إلى الحلق أو الذباب و شبهه، و يجب التحفّظ من الغبار لمزاوله.

و يكره مضغ العلك، و تقطير الدواء في الاذن، و السعوط بما لا يتعدّى الحلق، و يستحبّ للمتمضمض أن يتفل ثلاثا، و كذا ذائق الطعام و شبهه،


[1] وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 ج 7 ص 72.

[2] التهذيب: ب 72 في الزيادات ح 976 ج 4 ص 319.

[3] وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 77.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست