نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 271
في صوم رمضان تابع لسببه، كما يتخيّر المسافر بين نيّة المقام و عدمه
فيتبعه الصوم. و القدوم يحصل برؤية الجدار أو سماع الأذان.
و لا يحرم
الجماع على المسافر خلافا للنهاية[1]، و حرّمه الحلبيّ[2] على كلّ
مفطر إلّا مع الضرورة، و كذا التملّي من الطعام و الشراب و الوجه الكراهة.
[حكم المريض و الحائض و
النفساء]
و لا على
المريض المتضرّر به بحسب وجدانه أو ظنّه بقول عارف، و لو صام لم يجزئه و لو كان
جاهلا على إشكال، لرواية عقبة[3] من إجزاء صيام
المريض، فتحمل على الجاهل أو على من لا يضرّه، و برؤه كقدوم المسافر.
و لا على
الحائض و النفساء و لو في جزء من النهار، و لو زال في الأثناء استحبّ الإمساك، و
لو طهرت ليلا فتركت الغسل قضت و لا كفّارة على الأقرب. و يصحّ من المستحاضة إذا
اغتسلت غسلي النهار، فلو تركت فكالحائض، و من الجنب إذا لم يتمكّن من الغسل، و
الأقرب وجوب التيمّم، و لو تمكّن ليلا و تعمّد البقاء فسد، و كذا لو نام غير ناو
للغسل أو عاود النوم بعد انتباهة فصاعدا، و لو أصبح جنبا و لمّا يعلم انعقد
المعيّن خاصّة، و في الكفّارة و ما وجب تتابعه وجهان.
و إن كان
نفلا ففي رواية ابن بكير[4] صحّته و إن علم بالجنابة ليلا، و في رواية
كليب[5] إطلاق الصحّة إذا اغتسل، و تحمل على المعيّن أو الندب،
للنهي عن قضاء الجنب في رواية ابن سنان[6]. و لو احتلم نهارا
لم يفسد مطلقا. و لو