نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 264
و الأشبه تعميم إباحة الأنفال حال الغيبة كالتصرّف في الأرضين الموات
و الآجام و ما يكون بها من معدن و شجر و نبات، لفحوى رواية يونس[1] و الحارث[2]، نعم لا يباح الميراث إلّا لفقراء بلد الميّت. و أمّا
المعادن فالأشهر أنّ الناس فيها شرع، و جعلها المفيد[3] و سلّار[4] من الأنفال و كذا البحار.
[1]
وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الأنفال ح 17 ح 6 ص 384.
[2] وسائل
الشيعة: ب 4 من أبواب الأنفال ح 14 ح 6 ص 383.