responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 263

سلّموها بغير قتال، و منها البحرين في رواية محمد بن مسلم [1]، و المفاوز، و موات الأرض، و رءوس الجبال، و بطون الأدوية و ما يكون بها [2]، و الآجام، و صفايا ملوك الكفر و قطائعهم غير المغصوبة من مسلم أو مسالم، و صفايا الغنائم كالأمة الرائقة، و الفرس الجواد، و الثوب الفاخر، و السيف القاطع، و الدرع، و ميراث الحشريّ و إن كان كافرا، و غنيمة من غزا بغير إذنه في رواية العبّاس [3] المرسلة عن الصادق عليه السّلام. و لا يجوز التصرّف في حقّه بغير إذنه.

و في الغيبة تحلّ المناكح كالأمة المسبيّة و لا يجب إخراج خمسها، و ليس من باب التحليل، بل تمليك للحصّة أو للجميع من الإمام عليه السّلام. و الأقرب أنّ مهور النساء من المباح و إن تعدّدن لرواية سالم [4]، ما لم يؤدّ إلى الإسراف كإكثار التزويج و التفريق. و تحلّ المساكن إمّا من المختصّ بالإمام كالتي انجلى عنها الكفّار، أو من الأرباح بمعنى أنّه يستثني من الأرباح مسكن فما زاد مع الحاجة.

و أمّا المتاجر فعند ابن الجنيد [5] على العموم لرواية يونس بن يعقوب [6]، و عند ابن إدريس [7] أن يشتري متعلّق الخمس ممّن لا يخمّس، فلا [8] يجب عليه إخراج الخمس، إلّا أن يتّجر فيه و يربح.


[1] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الأنفال ح 7 ج 6 ص 367.

[2] في «ق»: فيها.

[3] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الأنفال ح 16 ج 6 ص 369.

[4] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الأنفال ح 4 ج 6 ص 379.

[5] المختلف: ج 1 ص 202.

[6] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الأنفال ح 6 ج 6 ص 380.

[7] السرائر: ج 1 ص 498.

[8] في «م» و «ق»: و لا.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست