نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 263
سلّموها بغير قتال، و منها البحرين في رواية محمد بن مسلم[1]، و المفاوز، و موات الأرض، و رءوس
الجبال، و بطون الأدوية و ما يكون بها[2]، و الآجام، و صفايا ملوك الكفر و قطائعهم غير المغصوبة من مسلم أو
مسالم، و صفايا الغنائم كالأمة الرائقة، و الفرس الجواد، و الثوب الفاخر، و السيف
القاطع، و الدرع، و ميراث الحشريّ و إن كان كافرا، و غنيمة من غزا بغير إذنه في
رواية العبّاس[3]
المرسلة عن الصادق عليه السّلام. و لا يجوز التصرّف في حقّه بغير إذنه.
و في الغيبة
تحلّ المناكح كالأمة المسبيّة و لا يجب إخراج خمسها، و ليس من باب التحليل، بل
تمليك للحصّة أو للجميع من الإمام عليه السّلام. و الأقرب أنّ مهور النساء من
المباح و إن تعدّدن لرواية سالم[4]، ما لم يؤدّ إلى
الإسراف كإكثار التزويج و التفريق. و تحلّ المساكن إمّا من المختصّ بالإمام كالتي
انجلى عنها الكفّار، أو من الأرباح بمعنى أنّه يستثني من الأرباح مسكن فما زاد مع
الحاجة.
و أمّا
المتاجر فعند ابن الجنيد[5] على العموم لرواية يونس بن يعقوب[6]، و عند ابن
إدريس[7] أن يشتري متعلّق الخمس ممّن لا يخمّس، فلا[8] يجب عليه
إخراج الخمس، إلّا أن يتّجر فيه و يربح.
[1]
وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الأنفال ح 7 ج 6 ص 367.