نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 261
و لو اتّجر بالمعدن أو الكنز خمّس ربحهما بعد المئونة.
السابع: كلّ ما اخرج بالغوص
إذا بلغ قيمته دينارا
دفعة أو
دفعات أعرض أو لا[1]، و كذا العنبر المأخوذ بالغوص، فلو[2] كان بغير
غوص فالأقرب أنّه معدن. و صيد البحر يلحق بالمكاسب على الأصحّ، و في قول لا خمس
فيه، و في وجه من الغوص، و الحق ابن الجنيد[3] النفل من الغنائم،
و قال الشيخ[4]:
لا خمس فيه.
درس 69 [أصناف المستحقّين
للخمس]
مستحقّ
الخمس الإمام عليه السّلام و اليتامى و المساكين و أبناء السبيل من الهاشميّين
بالأب، فهو بينه و بينهم نصفين، و في رواية ربعي[5] له خمس
الخمس و الباقي لهم، و في أخرى[6] له الثلث، و ظاهر
ابن الجنيد[7] أنّ سهم اللّه يليه الإمام، و سهم الرسول صلّى اللّه عليه
و آله للأقرب إليه، و سهم ذوي القربى لهم، و نصف الخمس للثلاثة الباقية من
المسلمين بعد كفاية اولي القربى و مواليهم المعتقين، و هو شاذّ، و أعطى المرتضى[8] المنسوب
بامّه، و المفيد[9] و ابن الجنيد[10] بني المطّلب.