responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 255

السّلام [1]: داووا مرضاكم بالصدقة و ادفعوا البلاء بالدعاء و استنزلوا الرزق بالصدقة، و هي تقع في يد الربّ قبل أن تقع في يد العبد.

[أحكام الصدقة]

و يستحبّ للمريض أن يعطي السائل بيده و يؤمر بالدعاء له، و الصدقة عن الولد و يستحبّ بيده، و التبكير بالصدقة لدفع شرّ يومه، و كذا في أوّل الليل للحاضر و المسافر. و يكره ردّ السائل و لو كان على فرس و خصوصا ليلا، و ثواب إطعام الهوام و الحيتان عظيم. و الصدقة تقضي الدين و تخلف بالبركة و تزيد المال، و أنّ التوسعة على العيال من أعظم الصدقات، و يستحبّ زيادة الوقود لهم في الشتاء.

و تجوز على الذمّي و إن كان أجنبيّا، و على المخالف إلّا الناصب، و منع الحسن [2] من الصدقة على غير الذمّي [3] و لو كانت ندبا، و في رواية [4] في المجهول حاله أعط من وقعت له الرحمة في قلبك، و أكثر ما يعطى ثلثا درهم، و إعطاء السائل و لو ظلفا محترقا أو تمرة أو شقّها و إكثارها أفضل، و لو كثر السؤال أعطى ثلاثة و تخيّر في الزائد، و ليؤمر السائل بالدعاء و لو كان كافرا، و الوكيل في الصدقة أحد المتصدّقين و لو تعدّد.

و أفضل الصدقة جهد المقلّ و هو الإيثار، و روي [5] أفضل الصدقة عن ظهر غنى، و الجمع بينهما أنّ الإيثار على نفسه مستحبّ بخلافه على عياله. و يستحبّ الصدقة [6] بالمحبوب و تكره بالخبيث، و الضيافة من أفضل الصدقة، و كذا سقي الماء، و الحجّ عن الميّت و خصوصا الرحم، و بذل الجاه، و الكلمة الليّنة،


[1] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الصدقة ح 1 ج 6 ص 260.

[2] المختلف: ج 1 ص 201.

[3] في «م» و «ق»: المؤمن.

[4] وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الصدقة ح 4 ج 6 ص 288.

[5] وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب الصدقة ح 2 ج 6 ص 322.

[6] في «ز»: الصدقة على عياله.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست