responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 245

جواز أخذه كواحد منهم، إلّا أن يعيّن له قوما. و يكره إعادة الزكاة إلى ماله، و لو عادت بملك قهريّ كالإرث فلا بأس، و كذا لو اضطرّ إليها.

درس 66

[وجوب دفع الزكاة على الفور]

يجب دفع الزكاة عند وجوبها، و لا يجوز تأخيرها إلّا لعذر كانتظار المستحقّ و حضور المال فيضمن بالتأخير، و كذا الوكيل و الوصيّ بالتفرقة لها أو لغيرها من الحقوق الماليّة، و هل يأثم؟ الأقرب نعم، إلّا أن ينتظر بها الأفضل أو التعميم، و روي [1] جواز تأخيرها شهرا أو شهرين، و حمل على العذر.

[حكم تقديم الزكاة على وقت الوجوب]

و لا يجوز تقديمها على وقت الوجوب، و روي [2] جوازه بأربعة أشهر و بسبعة أشهر و في [3] أوّل السنة، و قال الحسن [4]: يقدّم من ثلث السنة، و حمل على القرض، فيحتسب عند الوجوب بشرط بقائه على صفة الاستحقاق. و لو استغنى بها احتسب [5] و أجزأت و إن لم ينتزعها منه ثمّ يعيدها إليه، و لو استغنى بغيرها لم يجزئ و إن كان بنمائها أو ارتفاع قيمتها.

و للمالك ارتجاعها و إن كان باقيا على الاستحقاق، فيعطيها غيره أو يعطيه غيرها أو يعطي غيره غيرها، و لو تمّ بها النصاب سقط الوجوب، خلافا للشيخ [6] مع بقاء العين، و لا تعاد الزيادة المنفصلة و لا المتّصلة على الأقرب، بل له إعطاء القيمة يوم القبض، و قال الشيخ [7]: تؤخذ منه الزيادة لأنّه إنّما‌


[1] وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 13 ج 6 ص 211.

[2] وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 13، 15 ج 6 ص 211.

[3] في «م» و «ز»: و من.

[4] المختلف: ج 1 ص 188.

[5] في «م» و «ز»: احتسبت.

[6] المبسوط: ج 1 ص 229.

[7] المبسوط: ج 1 ص 229.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست