نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 245
جواز أخذه كواحد منهم، إلّا أن يعيّن له قوما. و يكره إعادة الزكاة
إلى ماله، و لو عادت بملك قهريّ كالإرث فلا بأس، و كذا لو اضطرّ إليها.
درس 66
[وجوب دفع الزكاة على
الفور]
يجب دفع الزكاة
عند وجوبها، و لا يجوز تأخيرها إلّا لعذر كانتظار المستحقّ و حضور المال فيضمن
بالتأخير، و كذا الوكيل و الوصيّ بالتفرقة لها أو لغيرها من الحقوق الماليّة، و هل
يأثم؟ الأقرب نعم، إلّا أن ينتظر بها الأفضل أو التعميم، و روي[1] جواز
تأخيرها شهرا أو شهرين، و حمل على العذر.
[حكم تقديم الزكاة على وقت
الوجوب]
و لا يجوز
تقديمها على وقت الوجوب، و روي[2] جوازه بأربعة أشهر
و بسبعة أشهر و في[3] أوّل السنة، و قال الحسن[4]: يقدّم من
ثلث السنة، و حمل على القرض، فيحتسب عند الوجوب بشرط بقائه على صفة الاستحقاق. و
لو استغنى بها احتسب[5] و أجزأت و إن لم ينتزعها منه ثمّ يعيدها
إليه، و لو استغنى بغيرها لم يجزئ و إن كان بنمائها أو ارتفاع قيمتها.
و للمالك
ارتجاعها و إن كان باقيا على الاستحقاق، فيعطيها غيره أو يعطيه غيرها أو يعطي غيره
غيرها، و لو تمّ بها النصاب سقط الوجوب، خلافا للشيخ[6] مع بقاء
العين، و لا تعاد الزيادة المنفصلة و لا المتّصلة على الأقرب، بل له إعطاء القيمة
يوم القبض، و قال الشيخ[7]: تؤخذ منه الزيادة لأنّه إنّما
[1]
وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 13 ج 6 ص 211.
[2] وسائل
الشيعة: ب 49 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 13، 15 ج 6 ص 211.