responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 238

لكلّ وارث ففي وجوب الزكاة عليه قولان. و لو مات بعد بدوّ الصلاح وجبت، و لو ضاقت التركة قدّمت، و في المبسوط [1]: توزّع.

و تجب الزكاة على عامل المزارعة و المساقاة بالشرائط خلافا لابن زهرة [2].

نعم لو آجر أرضا بطعام لم يزكّه. و حكم ما يستحبّ فيه الزكاة من الغلّات حكم الواجب. و لو باع النصاب كان نصيب المستحقّ مراعى بالإخراج، لتعلّق الزكاة بالعين و من ثمّ لم يمنعها الدين.

درس 63 [زكاة التجارة]

تستحبّ زكاة التجارة، و أوجبها ابنا بابويه [3]، و هي الاسترباح بالمال المنتقل بعقد المعاوضة، فلا زكاة في الميراث و الموهوب و لا في القنية، و لو تجدّد قصد الاكتساب كفى على الأقوى.

و يشترط فيها حول النقدين و نصاباهما، و لا بدّ من بقاء النصاب و سلامة رأس المال طول الحول، و لو زاد اعتبر له حول من حين الزيادة. و لا يشترط بقاء العين في الأصحّ فلو تبدّلت زكّيت، و في بناء حول العروض [4] على حول النقدين قولان، و لا إشكال في بناء حول النقد على حول العروض [5] ما دامت التجارة.

و تتعلّق بالقيمة لا بالعين فلو باع العين صحّت، و لو ارتفعت قيمتها بعد الحول أخرج ربع عشر القيمة عند الحول، و لو نقصت بعده و قبل إمكان الأداء فلا ضمان، و إلّا ضمن النقص سواء كان لعيب أو نقص سوق، و في‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 219.

[2] الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص 540.

[3] المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص 14.

[4] في باقي النسخ: العرض.

[5] في باقي النسخ: العرض.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست