نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 238
لكلّ وارث ففي وجوب الزكاة عليه قولان. و لو مات بعد بدوّ الصلاح
وجبت، و لو ضاقت التركة قدّمت، و في المبسوط[1]: توزّع.
و تجب
الزكاة على عامل المزارعة و المساقاة بالشرائط خلافا لابن زهرة[2].
نعم لو آجر
أرضا بطعام لم يزكّه. و حكم ما يستحبّ فيه الزكاة من الغلّات حكم الواجب. و لو باع
النصاب كان نصيب المستحقّ مراعى بالإخراج، لتعلّق الزكاة بالعين و من ثمّ لم
يمنعها الدين.
درس 63 [زكاة التجارة]
تستحبّ زكاة
التجارة، و أوجبها ابنا بابويه[3]، و هي الاسترباح
بالمال المنتقل بعقد المعاوضة، فلا زكاة في الميراث و الموهوب و لا في القنية، و
لو تجدّد قصد الاكتساب كفى على الأقوى.
و يشترط
فيها حول النقدين و نصاباهما، و لا بدّ من بقاء النصاب و سلامة رأس المال طول
الحول، و لو زاد اعتبر له حول من حين الزيادة. و لا يشترط بقاء العين في الأصحّ
فلو تبدّلت زكّيت، و في بناء حول العروض[4] على حول النقدين
قولان، و لا إشكال في بناء حول النقد على حول العروض[5] ما دامت
التجارة.
و تتعلّق
بالقيمة لا بالعين فلو باع العين صحّت، و لو ارتفعت قيمتها بعد الحول أخرج ربع عشر
القيمة عند الحول، و لو نقصت بعده و قبل إمكان الأداء فلا ضمان، و إلّا ضمن النقص
سواء كان لعيب أو نقص سوق، و في