نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 237
هي خمسة أوسق، و يعتبر جافّا مشمسا، فيخرج منه[1] العشر إن سقيت سيحا أو بعلا أو عذيا، و نصفه إن سقيت
بالدوالي و الغرب و ما فيه مئونة، و لو اجتمعا اعتبر الأغلب في عيش الزرع و الشجر،
فإن تساويا فثلاثة أرباع العشر، و يجب في الزائد و إن قلّ، كلّ ذلك بعد المئونة و
حصّة السلطان و لو جائزا، و في الخلاف[2] و المبسوط[3]:
المئونة على المالك. و لا يتكرّر فيها الزكاة بعد و إن مضى عليها أحوال. و يضمّ
الزروع و الثمار المتباعدة في النصاب و إن اختلف في الاطّلاع و الإدراك، و فيما
يحمل مرّتين قولان.
و يجوز
الخرص، فيضمن المالك الزكاة، أو الساعي للمالك، أو تبقى أمانة، و استقرار الضمان
مشروط بالسلامة، و يصدّق المالك في تلفها بظالم أو غيره بيمينه، و يجوز التخفيف
للحاجة و يسقط بالحساب.
و يجوز دفع
الثمرة على الشجرة[4]، و العنب الذي لا يصير زبيبا، و الرطب الذي لا يصير
تمرا، يخرص على تقدير الجفاف، و على الإمام بعث خارص، و يكفى الواحد العدل، و
العدلان أفضل. و الحنطة و الشعير جنسان هنا. و لو اختلف[5] الثمار و
الزروع في الجودة قسّط، و لو أخذ العنب عن الزبيب أو الرطب عن التمر رجع بالنقيصة
عند الجفاف. و لا يكفي الخراج عن الزكاة.
فرع:
لو مات
المديون قبل بدوّ الصلاح وزّع الدين على التركة، فإن فضل نصاب