responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 237

هي خمسة أوسق، و يعتبر جافّا مشمسا، فيخرج منه [1] العشر إن سقيت سيحا أو بعلا أو عذيا، و نصفه إن سقيت بالدوالي و الغرب و ما فيه مئونة، و لو اجتمعا اعتبر الأغلب في عيش الزرع و الشجر، فإن تساويا فثلاثة أرباع العشر، و يجب في الزائد و إن قلّ، كلّ ذلك بعد المئونة و حصّة السلطان و لو جائزا، و في الخلاف [2] و المبسوط [3]: المئونة على المالك. و لا يتكرّر فيها الزكاة بعد و إن مضى عليها أحوال. و يضمّ الزروع و الثمار المتباعدة في النصاب و إن اختلف في الاطّلاع و الإدراك، و فيما يحمل مرّتين قولان.

و يجوز الخرص، فيضمن المالك الزكاة، أو الساعي للمالك، أو تبقى أمانة، و استقرار الضمان مشروط بالسلامة، و يصدّق المالك في تلفها بظالم أو غيره بيمينه، و يجوز التخفيف للحاجة و يسقط بالحساب.

و يجوز دفع الثمرة على الشجرة [4]، و العنب الذي لا يصير زبيبا، و الرطب الذي لا يصير تمرا، يخرص على تقدير الجفاف، و على الإمام بعث خارص، و يكفى الواحد العدل، و العدلان أفضل. و الحنطة و الشعير جنسان هنا. و لو اختلف [5] الثمار و الزروع في الجودة قسّط، و لو أخذ العنب عن الزبيب أو الرطب عن التمر رجع بالنقيصة عند الجفاف. و لا يكفي الخراج عن الزكاة.

فرع:

لو مات المديون قبل بدوّ الصلاح وزّع الدين على التركة، فإن فضل نصاب‌


[1] في باقي النسخ: منها.

[2] الخلاف: ج 1 ص 296.

[3] المبسوط: ج 1 ص 217.

[4] في باقي النسخ: الثمر على الشجر.

[5] في باقي النسخ: اختلفت.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست