responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 236

أن يكون أجود أو بالقيمة، و يجزئ الذكر و الأُنثى عن مثلهما و مخالفهما.

و لا يفرّق بين مجتمع في الملك كما لا يجمع بين متفرّق فيه، و لا عبرة بالخلطة سواء كانت خلطة أعيان كأربعين بين شريكين أو ثمانين بينهما مشاعة، أو خلطة أوصاف كالاتّحاد في المرعى و المشرب و المراح مع تميّز المالين، و لا يجبر جنس بآخر.

درس 62

[زكاة النقدين]

يشترط في زكاة النقدين الحول، و السكّة و إن هجرت، فلا زكاة في السبائك و النقار و الحلي، و زكاته إعارته، و النصاب، فلا زكاة فيما دون عشرين مثقالا من الذهب، و لا فيما دون أربعة بعده، و لا فيما دون مائتي درهم من الفضّة و أربعين بعدها، و المخرج ربع العشر عينا أو قيمة، و الدرهم نصف المثقال و خمسه وزنا، أو ثمانية و أربعون حبّة شعير هي ستّة دوانيق.

و المغشوش يشترط بلوغ خالصة نصابا، فإن شكّ فيه فلا شي‌ء، و إن علم و شكّ في قدر الغشّ صفّي إن ماكس، ثمّ يخرج عن المغشوشة منها أو صافية بحسابها، و لا عبرة بالرغبة، و الإخراج بالقسط، و في المبسوط [1]: يجزي الأدون مع تساوي العيار.

[زكاة الغلّات]

و يشترط في الغلّات تملّكها بالزراعة و انعقاد الحبّ و بدوّ الصلاح، و يكفي انتقالها قبلهما إلى ملكه، فلا زكاة في البلح، و يجب في البسر و الحصرم على الأصحّ، و وقت الإخراج عند الجفاف و التصفية.

و النصاب، و هو ألفا رطل و سبعمائة رطل بالعراقي، هو [2] ثلاثمائة صاع‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 209.

[2] في «م» و «ز»: هي.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست