نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 236
أن يكون أجود أو بالقيمة، و يجزئ الذكر و الأُنثى عن مثلهما و
مخالفهما.
و لا يفرّق
بين مجتمع في الملك كما لا يجمع بين متفرّق فيه، و لا عبرة بالخلطة سواء كانت خلطة
أعيان كأربعين بين شريكين أو ثمانين بينهما مشاعة، أو خلطة أوصاف كالاتّحاد في
المرعى و المشرب و المراح مع تميّز المالين، و لا يجبر جنس بآخر.
درس 62
[زكاة النقدين]
يشترط في
زكاة النقدين الحول، و السكّة و إن هجرت، فلا زكاة في السبائك و النقار و الحلي، و
زكاته إعارته، و النصاب، فلا زكاة فيما دون عشرين مثقالا من الذهب، و لا فيما دون
أربعة بعده، و لا فيما دون مائتي درهم من الفضّة و أربعين بعدها، و المخرج ربع
العشر عينا أو قيمة، و الدرهم نصف المثقال و خمسه وزنا، أو ثمانية و أربعون حبّة
شعير هي ستّة دوانيق.
و المغشوش
يشترط بلوغ خالصة نصابا، فإن شكّ فيه فلا شيء، و إن علم و شكّ في قدر الغشّ صفّي
إن ماكس، ثمّ يخرج عن المغشوشة منها أو صافية بحسابها، و لا عبرة بالرغبة، و
الإخراج بالقسط، و في المبسوط[1]: يجزي الأدون مع
تساوي العيار.
[زكاة الغلّات]
و يشترط في
الغلّات تملّكها بالزراعة و انعقاد الحبّ و بدوّ الصلاح، و يكفي انتقالها قبلهما
إلى ملكه، فلا زكاة في البلح، و يجب في البسر و الحصرم على الأصحّ، و وقت الإخراج
عند الجفاف و التصفية.
و النصاب، و
هو ألفا رطل و سبعمائة رطل بالعراقي، هو[2] ثلاثمائة صاع