نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 233
مستقلّا، كخمس من الإبل بعد خمس، و كأربعين بقرة و عنده ثلاثون، أو
مائة و إحدى و عشرين من الغنم و عنده أربعون، فلكلّ حول بانفراده، و لو كان غير
مستقلّ كالأشناق استؤنف الحول للجميع عند تمام حول[1] الأوّل على الأصحّ.
و لو ملك
إحدى و عشرين بعد خمس فالشياه بحالها، و كذلك إلى خمس و عشرين، و لو ملك ستّا و
عشرين جديدة ففيها بنت مخاض عند تمام حولها، و في أربعين من الغنم بعد أربعين و
ثلاثين من البقر بعد ثلاثين وجه بالوجوب، و قيل: لو ملك بعد الأربعين إحدى و
ثمانين فلكلّ حول، و ردّ بثلم النصاب بمستحقّ المساكين فاشترط زيادة واحدة، و هو
سهو و لو قلنا بأنّ الزكاة في الذمّة على القول النادر.
الثاني: السوم،
فلا يجب في
المعلوفة و إن كان لا مئونة فيه أو بعض الحول، و لا عبرة باللحظة و في اليوم في
السنة، بل في الشهر تردّد، أقربه بقاء السوم للعرف، و الشيخ[2] اعتبر
الأغلب. و لا فرق بين أن يكون العلف لعذر أو لا، و بين أن تعتلف بنفسها أو بالمالك
أو بغيره، من دون إذن المالك أو بإذنه، من مال المالك أو غيره. و لو اشترى مرعى
فالظاهر أنّه علف، أمّا استئجار الأرض للرعي أو ما يأخذه الظالم على الكلاء فلا.
الثالث: أن لا تكون عوامل و
لو في بعض الحول،
فلا زكاة
فيها و إن كانت سائمة، و شرط سلّار[3] كونها إناثا، و هو
متروك.
الرابع: النصاب،
ففي الإبل
اثنى عشر: خمسة كلّ واحد خمس و فيه شاة، ثمّ ستّ و عشرون ففيها[4] بنت مخاض
دخلت في الثانية، ثمّ ستّ و ثلاثون