responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 233

مستقلّا، كخمس من الإبل بعد خمس، و كأربعين بقرة و عنده ثلاثون، أو مائة و إحدى و عشرين من الغنم و عنده أربعون، فلكلّ حول بانفراده، و لو كان غير مستقلّ كالأشناق استؤنف الحول للجميع عند تمام حول [1] الأوّل على الأصحّ.

و لو ملك إحدى و عشرين بعد خمس فالشياه بحالها، و كذلك إلى خمس و عشرين، و لو ملك ستّا و عشرين جديدة ففيها بنت مخاض عند تمام حولها، و في أربعين من الغنم بعد أربعين و ثلاثين من البقر بعد ثلاثين وجه بالوجوب، و قيل: لو ملك بعد الأربعين إحدى و ثمانين فلكلّ حول، و ردّ بثلم النصاب بمستحقّ المساكين فاشترط زيادة واحدة، و هو سهو و لو قلنا بأنّ الزكاة في الذمّة على القول النادر.

الثاني: السوم،

فلا يجب في المعلوفة و إن كان لا مئونة فيه أو بعض الحول، و لا عبرة باللحظة و في اليوم في السنة، بل في الشهر تردّد، أقربه بقاء السوم للعرف، و الشيخ [2] اعتبر الأغلب. و لا فرق بين أن يكون العلف لعذر أو لا، و بين أن تعتلف بنفسها أو بالمالك أو بغيره، من دون إذن المالك أو بإذنه، من مال المالك أو غيره. و لو اشترى مرعى فالظاهر أنّه علف، أمّا استئجار الأرض للرعي أو ما يأخذه الظالم على الكلاء فلا.

الثالث: أن لا تكون عوامل و لو في بعض الحول،

فلا زكاة فيها و إن كانت سائمة، و شرط سلّار [3] كونها إناثا، و هو متروك.

الرابع: النصاب،

ففي الإبل اثنى عشر: خمسة كلّ واحد خمس و فيه شاة، ثمّ ستّ و عشرون ففيها [4] بنت مخاض دخلت في الثانية، ثمّ ستّ و ثلاثون‌


[1] في باقي النسخ: الحول.

[2] المبسوط: ج 1 ص 198.

[3] المراسم: ص 129.

[4] في «ق»: و فيها.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست