نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 232
درس 61 [زكاة
الأنعام و شروطها]
يشترط في
زكاة الأنعام شروط
أحدها: الحول
، و هو مضي
أحد عشر شهرا كاملة، و احتساب الحول الثاني من آخر الثاني عشر، و يسقط باختلال بعض
الشروط فيه كالمعاوضة و لو كان بالجنس. و يصدّق المالك بغير يمين في عدم الحول
إلّا مع قيام البيّنة.
و لو تعدّد
و لا إخراج سقط من المال في كلّ حول قدر المستحقّ و زكّى الباقي حتّى ينقص النصاب.
و للسخال حول بانفرادها بعد غنائها بالرعي قاله الحلّيان[1]، و اعتبر
الشيخ[2] و ابن الجنيد[3] الحول من حين
النتاج و هو المرويّ[4].
فرع:
لو حال
الحول عليها و لم يكن فيها الفريضة كستّ و عشرين فصيلا ليس فيها بنت مخاض أخرج
منها، و حينئذ قد تتساوى النصب المختلفة في الفريضة، و كذا لو كانت بنات مخاض أو
بنات لبون أو حقاقا أخرج منها و تساوت النصب، على إشكال في الجميع، و يحتمل اعتبار
قيمة الصغار و الكبار و ينقص من الواجب بالنسبة، فلو ساوت قيمة ستّ و ثلاثين صغارا
مائتين و كبارا ضعفها، أخرج بنت لبون خسيسة بقيمة نصفها مجزئة.
و لو ملك
مالا آخر في أثناء الحول من جنس ما عنده فإن كان نصابا